جناية الثاني ، فكما لزمه شيء لصاحب المال لزمه نقصان شيء من أرش جناية
الأول ، هذا احتمال آخر مطلقا مذكور في غير المتن.
وهو مطلقا غير
جيّد ، نعم جيّد بناء على خروج أرش الجناية فتأمّل.
واما الاحتمال
الثاني ، فهو ان نصف العشرة على الأوّل ، لأنه شريك في قتل حيوان يسوى عشرة ، وعلى
الثاني نصف التسعة ، لأنه قتل بالشركة حيوانا يسوى تسعة ، فيلزم على صاحبه
النقصان.
قال المصنف : (ولا
اعتبار بهذا النقصان على المالك).
وهو ضعيف للزوم
النقصان على المالك من غير وجه ، فلا وجه لعدم اعتباره ، كيف لا يكون معتبرا وقتل
حيوانه ظلما ، فلا يأخذ تمام أرشه ، بل ينقص نصف العشر ، وهو ظلم.
واما الاحتمال
الثالث ، فهو مبنيّ على عدم دخول أرش الجناية في النفس فحينئذ على الأوّل دينار
للأرش ، ونصف التسعة لشركته في القتل حينئذ فعليه خمسة ونصف ، وعلى الثاني دينار
للأرش كذلك ، ونصف الثمانية فعليه خمسة.
وهنا يلزم
زيادة نصف دينار فيبسط العشرة على عشرة ونصف فيجعل عشرة دنانير أحدا وعشرين جزء ،
فعلى الأول منها إحدى عشرة ، وعلى الثاني عشرة.
فيه حيف على
الأوّل ، فإنه وان كانت جنايته على العشرة الّا ان جناية الثاني أسقطت عنه دينارا
فصار الشركة في القتل بعد حذفه.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 67