responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 67

وبعضها إيجاب نصف العشرة على الأول ، ونصف التسعة على الثاني.

ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك.

وبعضها على الأول خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة فتبسط العشرة على عشرة ونصف.

______________________________________________________

جناية الثاني ، فكما لزمه شي‌ء لصاحب المال لزمه نقصان شي‌ء من أرش جناية الأول ، هذا احتمال آخر مطلقا مذكور في غير المتن.

وهو مطلقا غير جيّد ، نعم جيّد بناء على خروج أرش الجناية فتأمّل.

واما الاحتمال الثاني ، فهو ان نصف العشرة على الأوّل ، لأنه شريك في قتل حيوان يسوى عشرة ، وعلى الثاني نصف التسعة ، لأنه قتل بالشركة حيوانا يسوى تسعة ، فيلزم على صاحبه النقصان.

قال المصنف : (ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك).

وهو ضعيف للزوم النقصان على المالك من غير وجه ، فلا وجه لعدم اعتباره ، كيف لا يكون معتبرا وقتل حيوانه ظلما ، فلا يأخذ تمام أرشه ، بل ينقص نصف العشر ، وهو ظلم.

واما الاحتمال الثالث ، فهو مبنيّ على عدم دخول أرش الجناية في النفس فحينئذ على الأوّل دينار للأرش ، ونصف التسعة لشركته في القتل حينئذ فعليه خمسة ونصف ، وعلى الثاني دينار للأرش كذلك ، ونصف الثمانية فعليه خمسة.

وهنا يلزم زيادة نصف دينار فيبسط العشرة على عشرة ونصف فيجعل عشرة دنانير أحدا وعشرين جزء ، فعلى الأول منها إحدى عشرة ، وعلى الثاني عشرة.

فيه حيف على الأوّل ، فإنه وان كانت جنايته على العشرة الّا ان جناية الثاني أسقطت عنه دينارا فصار الشركة في القتل بعد حذفه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست