فهذا الاحتمال
وان يرى انه جيّد ، ولكن الظاهر انه ضعيف ، لما عرفت فتأمّل.
(والثاني) [١] انه على تقدير تسليم ما ذكر ، لا ينبغي ذلك مطلقا ، بل
ينبغي ان يكون ذلك على القول بدخول أرش جناية الطرف في النفس كما هو الظاهر ، إذ
ما قتل الّا نفس فيؤخذ ديتها أيّ شيء كانت ، ولهذا لو كانت موجبة للقصاص ليس عليه
الّا قصاصها للنفس بالنفس الّا ان يقال : يلزم القصاص في الطرف لو كانت موجبة له
أيضا ، (الْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ) مثلا فتأمّل.
واما على القول
بعدمه مطلقا أو في المملوك فقط كما هو الظاهر ـ لأن في الحرّ لو لم يدخل لزم أخذ
أرش الطرف مرّتين ـ فإن دية النفس مأخوذة عن كل انسان ، وهي موزّعة على كل بدنه ،
فإذا أخذت عن طرفه على حدة ، وأخذ على جميعه دية كاملة يلزم ذلك ، وهو ظلم ، فإنه
ما قتل الا نفسا وأخذ منه دية النفس والزيادة.
بخلاف المملوك
فإنه ان أخذ دية الطرف لم يؤخذ دية نفسه بكلّها ، بل ديتها معدوم [٢] الطرف ، إذ لا يؤخذ إلّا قيمة معدوم الطرف.
فالظاهر ان على
كل واحد خمسة ، لان على كل واحد دينارا أرش جنايته ثم الباقي يقسم بينهما بالسوية
، فإنه قتل بجنايتهما.
ولا حيف على
الثاني ، لأنه صار شريكا في القتل بعد سقوط أرش الجنايتين ، ولا يلزم أخذ الناقص
عن الأوّل ، فإنه ما صار شريكا الّا بعد سقوط أرش