responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 66

.................................................................................................

______________________________________________________

شريكا كان عليه نصف ، فكيف يكون عليه بلا شريك نصف.

فهذا الاحتمال وان يرى انه جيّد ، ولكن الظاهر انه ضعيف ، لما عرفت فتأمّل.

(والثاني) [١] انه على تقدير تسليم ما ذكر ، لا ينبغي ذلك مطلقا ، بل ينبغي ان يكون ذلك على القول بدخول أرش جناية الطرف في النفس كما هو الظاهر ، إذ ما قتل الّا نفس فيؤخذ ديتها أيّ شي‌ء كانت ، ولهذا لو كانت موجبة للقصاص ليس عليه الّا قصاصها للنفس بالنفس الّا ان يقال : يلزم القصاص في الطرف لو كانت موجبة له أيضا ، (الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ) مثلا فتأمّل.

واما على القول بعدمه مطلقا أو في المملوك فقط كما هو الظاهر ـ لأن في الحرّ لو لم يدخل لزم أخذ أرش الطرف مرّتين ـ فإن دية النفس مأخوذة عن كل انسان ، وهي موزّعة على كل بدنه ، فإذا أخذت عن طرفه على حدة ، وأخذ على جميعه دية كاملة يلزم ذلك ، وهو ظلم ، فإنه ما قتل الا نفسا وأخذ منه دية النفس والزيادة.

بخلاف المملوك فإنه ان أخذ دية الطرف لم يؤخذ دية نفسه بكلّها ، بل ديتها معدوم [٢] الطرف ، إذ لا يؤخذ إلّا قيمة معدوم الطرف.

فالظاهر ان على كل واحد خمسة ، لان على كل واحد دينارا أرش جنايته ثم الباقي يقسم بينهما بالسوية ، فإنه قتل بجنايتهما.

ولا حيف على الثاني ، لأنه صار شريكا في القتل بعد سقوط أرش الجنايتين ، ولا يلزم أخذ الناقص عن الأوّل ، فإنه ما صار شريكا الّا بعد سقوط أرش


[١] عطف على قوله : الأول إن إلخ.

[٢] هكذا في النسخ والصواب ، معدومة الطرف.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست