فمقتضى القول
بخروج الأرش عن دية النقص ما قدّمناه [١] فتذكر ، على انه مبنيّ على ذلك [٢] ، وينتفي (ينبغي ـ خ) الحكم على التقديرين أو بعد إثبات
رجحان هذا [٣] وهو غير ظاهر وما أثبت ، فتأمّل.
ويحتمل عدم
البسط والتزام حصول الزيادة للمالك ، لانفراد أرش الجناية عن قيمة النفس فتأمّل.
واما الاحتمال
الرابع ، فهو أن الأربعة ونصفا على الثاني ، إذ ما شارك في القتل الّا بعد ان كان
يسوى تسعة ، وعلى الأوّل خمسة ونصف تمام العشرة ، لأن النقصان غير معقول ، وإلزام
الثاني بأكثر ممّا ذكرناه من شركته في قتل حيوان يسوى تسعة كذلك ، فيلزم الأول
لأنه المبتدئ ، فكأنه لزمه دينار على الاستقلال للأرش ، ونصف التسعة للشركة في
القتل.
وفيه أيضا حيف
على الأول حيث ما أدخل أرش جنايته في القتل وأدخله الثاني.
وهذا الاحتمال
لا يخلو عن قوّة ، وليس مبنيا على إخراج أرش جناية الأول وإدخال الثاني ، بل على
انه ما كان للاول شريك الّا بعد ان صيّره يسوى تسعة مع شركته في قتله وإتلافه
بالكليّة وما كان له شريك قبل التسعة ، وليس النقصان على المالك معقولا ، ولا على
الثاني أكثر من جنايته ، وهو إتلاف نصف التسعة ، فلا يكون الّا على الأوّل ما فعله
مستقلا وما شارك.