للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانوا بواسطة ووسائط ، وهذا وارد على القوم وعلى
الصدوق.
الّا ان يقولوا
هنا : الخبر [١] دلّ على ان المراد الولد فقط ، ويؤيّده التبادر.
والفرق بين
الزوجين والأبوين ، ان الزوجين يرثان بالسبب وهما بالقرابة والنسب ، فلا يتفاوت
الحال في الزوجين بخلافهما ، فالزوجان يمنعهما أيّ نسب كان قريبا أو بعيدا ، بخلاف
الأبوين.
غير ان الخبر
قد عرفت حاله ، وكذا التبادر ، والفرق ضعيف كما ترى فتأمّل.
ويرد على الفضل
أيضا ومن قال بمقالته انه إذا كان ثبوت الإرث لولد الولد للآية لانه ولده ، مثل
ولد الصلب ، فيجب ان يكون القسمة بينهم مثل القسمة بين أولاد الصلب (الأولاد للصلب
ـ خ) فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[٢] ، فلا يصحّ جعل ابن البنت بمنزلتها وإعطائه الثلث وجعل
ابنة الابن بمنزلته وإعطائها الثلثان [٣] كما نقل عنه في الفقيه [٤] وان نقل عنه في الكافي [٥] كلامه المشتمل عليهما معا ، فكلامه
[٤] قال في باب ميراث
الأبوين مع ولد الولد ما هذا لفظه : وقال الفضل بن شاذان رضي الله عنه خلاف قولنا
في هذه المسألة وأخطأ ، قال : ان تركت ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان
وما بقي فلبنت الابن من ذلك الثلثان ، ولابن الابنة (البنت ـ خ) من ذلك الثلث ،
تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة (البنت ـ خ) مقام امه ، وهذا ممّا زل به قدمه
عن الطريقة المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس (انتهى) ج ٤ ص ١٩٧ الطبع الآخوندي.
[٥] قال في باب ميراث
ولد الولد من كتاب المواريث ما هذا لفظه : قال الفضل : وولد الولد ابدا
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 365