responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 364

.................................................................................................

______________________________________________________

البنات انهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الأحكام الّا في الميراث واجمعوا على ذلك ، فقالوا : لا تحل حليلة ابن الابنة للرجل ولا حليلة ابن ابن الابنة لقوله عزّ وجلّ (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) [١] ، فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لم لا يكون في الميراث ابنه ، وكذلك قالوا : قد [٢] ذكر تحريم المصاهرة مثل زوجة الأب على ابن الابن لآية (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) [٣] وذكر عدم قبول شهادة الجدّ لولد الولد لأنه ولده.

ثمّ ذكر اسناد عيسى الى آدم ونوح بالذريّة ، وليس الّا من جهة الأم بواسطة كثيرة.

هذه كلّها جيّدة.

وتقييد أنّ إطلاق الولد على الواسطة أيضا يصحّ ، وانه حقيقة.

وفيه تأمّل لأن الإطلاق أعم ، مع ان المتبادر هو بغير الواسطة ، ولكن الظاهر هو الحقيقة ، وظهور بعض الأفراد لكثرة الاستعمال فيه لا يدلّ على كونه حقيقة وفي غيره من الافراد مجازا ، وقد مرّ البحث فيه مرارا مفصّلا فتذكّر.

ولكن الأحسن في الإلزام هنا ان يذكر الفضل انهم يثبتون للزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع ولد الولد بقوله تعالى (إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) [٤] مثلا فيجعلون ولد الولد في الميراث أيضا ولدا ومانعا لحظّ من تعلّق حظّه بعدمه ، فكيف لا يجعلون ذلك في الأبوين مع تعليق سدسهم بالولد ، وثلث الام وثلثي الأب بعدمه.

وكذا يجعلون النصف للبنت ، والثلثين للبنتين فصاعدا ويقسمون للأولاد


[١] النساء : ٢٣.

[٢] من هنا : إلخ نقل بالمعنى.

[٣] النساء : ٢٢.

[٤] النساء : ١١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست