البنات انهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الأحكام الّا في
الميراث واجمعوا على ذلك ، فقالوا : لا تحل حليلة ابن الابنة للرجل ولا حليلة ابن
ابن الابنة لقوله عزّ وجلّ (وَحَلائِلُ
أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ)[١] ، فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع
لم لا يكون في الميراث ابنه ، وكذلك قالوا : قد [٢] ذكر تحريم المصاهرة مثل زوجة الأب على ابن الابن لآية (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)[٣] وذكر عدم قبول شهادة الجدّ لولد الولد لأنه ولده.
ثمّ ذكر اسناد
عيسى الى آدم ونوح بالذريّة ، وليس الّا من جهة الأم بواسطة كثيرة.
هذه كلّها
جيّدة.
وتقييد أنّ
إطلاق الولد على الواسطة أيضا يصحّ ، وانه حقيقة.
وفيه تأمّل لأن
الإطلاق أعم ، مع ان المتبادر هو بغير الواسطة ، ولكن الظاهر هو الحقيقة ، وظهور
بعض الأفراد لكثرة الاستعمال فيه لا يدلّ على كونه حقيقة وفي غيره من الافراد
مجازا ، وقد مرّ البحث فيه مرارا مفصّلا فتذكّر.
ولكن الأحسن في
الإلزام هنا ان يذكر الفضل انهم يثبتون للزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع ولد الولد
بقوله تعالى (إِنْ كانَ لَهُ
وَلَدٌ)[٤] مثلا فيجعلون ولد الولد في الميراث أيضا ولدا ومانعا
لحظّ من تعلّق حظّه بعدمه ، فكيف لا يجعلون ذلك في الأبوين مع تعليق سدسهم بالولد
، وثلث الام وثلثي الأب بعدمه.
وكذا يجعلون
النصف للبنت ، والثلثين للبنتين فصاعدا ويقسمون للأولاد