ينافي بعضه بعضا على ما رأيته في الكافي لعلّه غلط وسهو من قلمه أو من قلم
الناسخ.
نعم انما يناسب
ذلك على مذهب الصدوق والقوم أيضا فإنهم يورّثونهم للقرابة ، ولتقرّبهم بآبائهم كما
دل عليه دليلهم ، فبنت الابن مثل الابن يأخذ الثلثين ، وابن البنت مثلها يأخذ
الثلث.
وكأن القوم
نظروا الى الآية في أصل الإرث وثبوته ، والى الاعتبار والأخبار في النصيب حيث كانت
فيها : ان أولاد الأولاد بمنزلة الأولاد [١] فهو شامل في أخذ الحظّ والنصيب أيضا ، وأوّلوا ما فيها
من قوله عليه السّلام : (ولا وارث غير هن) بما تقدم من تأويل الشيخ وغيره.
ويمكن القول
بأنهم ولد وحكمهم حكمهم في التقسيم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو ظاهر شمول
الآية لهم ، ويكون الخبر في أخذ أصل الإرث وثبوته لهم لا في جميع الخصوصيات حتى
تعيين الحصّة ، فإن ذلك قد علم من قبل بآية «لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)[٢] ، مطلقا في الأولاد ، بل غير هم أيضا كما سيجيء.
وبالجملة ،
المناسب بمذهب الفضل والمتأخرين كون حصّتهم مثل أولاد الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين
لا نصيب من يتقرب به ، بخلاف مذهب الصدوق
يقومون مقام الولد
إذا لم يكن ولد الصلب لا يرث معهم الّا الولدان والزوج والزوجة ، فان ترك ابن ابن
وابنة ابن فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين ، فإن ترك ابن ابن وابن ابنة
فلابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث ، وان ترك ابنة ابن وابن ابنة فلابنة
الابن الثلثان نصيب الابن ولابن الابنة (البنت ـ خ) الثلث نصيب الابنة وان ترك
ابنة ابن وابنة فلابنة الابن الثلثان ولابنة الابنة الثلث إلخ (انتهى موضع الحاجة
من كلامه) ج ٧ ص ٨٨.
[١] راجع باب ٧ من
أبواب ميراث الأبوين من الوسائل ج ١٧ ص ٤٤٩.