responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 363

.................................................................................................

______________________________________________________

يقمن) يعني هنّ يرثن ولا يرث غيرهن كالبنات (إذا لم يكن للميّت ولد) فالحديثان عليه لا له ، فيخرج الأبوان بنصّ وإجماع.

ويحتمل أن يكون المعنى : وليس للبنات وارث غير بنات البنات ، والأخير يمكن على تقدير عطفه على بنات أيضا ، ويحتمل الحاليّة أيضا وهو أظهر.

ولكن قد يقال : الحمل الذي ذكره الشيخ بعيد جدّا كما ترى ، وكذا حملنا الأول وان كان الثاني لم يكن مثله ، والآية ظاهرة في الجملة وكذا الخبر ، والتخصيص غير ضرورة.

ومؤيّد الشيخ ضعيف ، لخزيمة بن يقطين [١] ، فإنه قال في كتاب ابن داود : م جخ مهمل.

ومؤيدنا [٢] كمؤيّد الشيخ عام يجب حمله على الخاص الذي هو دليل الصدوق ، الّا ان خصوصيّة دليل الصدوق في نفي الأبوين ليست بظاهرة بحيث توجب الحمل مع ما عرفت ، وإمكان أن يستدلّ للفضل بظاهر آية (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) [٣] ، فإنه قيد فيها كون السدس لهما بوجود الولد ، والثلث للام بعدمه.

والظاهر ان ولد الولد ولد في هذا المقام ، بل ادعى الإجماع عليه في شرح الشرائع وأشار إليه أيضا الفضل.

قال في الكافي : قال الفضل : من الدليل على خطأ القوم في ميراث ولد


[١] سنده كما عن التهذيب هكذا : محمّد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.

[٢] وهو الذي ذكره آنفا بقوله قدّس سرّه : ويمكن أيضا التأييد إلخ راجع باب ٧ حديث ٢ ج ١٧ ص ٤٤٩.

[٣] النساء : ١٠ والآية الشريفة (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ»إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست