يقمن) يعني هنّ يرثن ولا يرث غيرهن كالبنات (إذا لم يكن للميّت ولد)
فالحديثان عليه لا له ، فيخرج الأبوان بنصّ وإجماع.
ويحتمل أن يكون
المعنى : وليس للبنات وارث غير بنات البنات ، والأخير يمكن على تقدير عطفه على
بنات أيضا ، ويحتمل الحاليّة أيضا وهو أظهر.
ولكن قد يقال :
الحمل الذي ذكره الشيخ بعيد جدّا كما ترى ، وكذا حملنا الأول وان كان الثاني لم
يكن مثله ، والآية ظاهرة في الجملة وكذا الخبر ، والتخصيص غير ضرورة.
ومؤيّد الشيخ
ضعيف ، لخزيمة بن يقطين [١] ، فإنه قال في كتاب ابن داود : م جخ مهمل.
ومؤيدنا [٢] كمؤيّد الشيخ عام يجب حمله على الخاص الذي هو دليل
الصدوق ، الّا ان خصوصيّة دليل الصدوق في نفي الأبوين ليست بظاهرة بحيث توجب الحمل
مع ما عرفت ، وإمكان أن يستدلّ للفضل بظاهر آية (لِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ)[٣] ، فإنه قيد فيها كون السدس لهما بوجود الولد ، والثلث
للام بعدمه.
والظاهر ان ولد
الولد ولد في هذا المقام ، بل ادعى الإجماع عليه في شرح الشرائع وأشار إليه أيضا
الفضل.
قال في الكافي
: قال الفضل : من الدليل على خطأ القوم في ميراث ولد
[١] سنده كما عن
التهذيب هكذا : محمّد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن خزيمة
بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.
[٢] وهو الذي ذكره
آنفا بقوله قدّس سرّه : ويمكن أيضا التأييد إلخ راجع باب ٧ حديث ٢ ج ١٧ ص ٤٤٩.
[٣] النساء : ١٠
والآية الشريفة (وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ واحِدٍ»إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 363