نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 31
يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرة.
ويتحقق التعليم
بالاسترسال عند الإرسال والانزجار عند الزجر ، وان لا يأكل من الصيد ، ولا تقدح
الندرة ولا شرب الدم وان (يتكرّر) (يكرّر ـ خ) ذلك ولا يكفى الاتفاق مرّة.
الصائد صيدا فضربه فتردّى الصيد من جبل ، أو وقع في الماء بحيث ما علم
ازالة حياته المستقرّة بالجرح المحلِّل ، حرم ذلك الصيد ، فإنه ما علم قتله بالآلة
المحلّلة.
ويحتمل ان يكون
المراد انه رمى صيدا فتردّى من جبل أو وقع في الماء من غير جرحه بالسهم ووصوله
اليه كما هو الظاهر ، وحينئذ الحكم بالتحريم أظهر ولكن ليس من صور الاجتماع ، وهو
ظاهر.
وبالجملة لا
شكّ في التحريم لو مات بغير سبب الجرح المحلّل أو بسببه مع شركة غيره بحيث لا يعلم
استقلاله في إزالة حياته المستقرة ، وهو ظاهر من القاعدة ودلّت عليه الاخبار
المتقدمة فتذكر وتأمّل.
نقل في الدروس
انه قيد الصدوقان موته في الماء بما إذا كان رأسه في الماء ، فلو كان رأسه خارجا
لم يحرم ، قال : وصوّبه الفاضل.
لعلّ المقصود
به إذا دلّت القرينة على أنه انما قتل بجرح الآلة لا غير ومن جملته ذلك ، فتأمّل.
قال في المختلف
: لا بأس بهذا التفصيل ، لأن [١] في الحقيقة عائد إلى ما فصّله باقي أصحابنا.
قوله
: «ويتحقق التعليم إلخ» بيان للتعليم المعتبر في الكلب ليحلّ صيده مع باقي
شرائطه.
المشهور في
الفروع والتفاسير انه أمور ثلاثة ، الاسترسال عند الإرسال ـ أي