ذهابه إلى الصيد إذا أذهب وأغراه إليه ـ والانزجار عند زجره عن الذهاب ،
والعدو ، وقد أطلق البعض هذا.
ولكن قيّد في
بعض المواضع مثل الدروس ، بما إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد ، فإنه لا يكاد يقف
بعد ذلك كلب أصلا ، فمع اشتراطه لا يتحقق كلب معلّم الّا نادرا.
قال في التحرير
: الانزجار بالزجر انما يفيد قبل إرساله إلى الصيد أو رؤيته واما بعد ذلك فلا ،
لانه لا ينزجر بحال فتأمّل.
وأن لا يأكل من
الصيد بمعنى ان لا يكون عادته الأكل ، فلا يكفيه عدم الأكل مرّة ولا يقدح الأكل
نادرا ولا شرب الدم مطلقا.
وقالوا : لا
بدّ من تكرر حصول هذه الأمور كلّها.
وهل يكفي
التكرر فيكون في الثالث معلَّما أم لا؟ ففيه تأمّل.
والظاهر
الحوالة إلى العرف ، إذ ليس في الدليل التكرر حتى نبحث عن مقداره وعدده فالبحث فيه
والخلاف ممّا لا ثمرة له ، ولهذا قال في التحرير : الأقوى عندي الحوالة في ذلك إلى
العرف بأن يتكرر منه الصيد متصفا بهذه الشرائط فيتحقق حصولها فيه من غير تقدير
المرّات ، فإذا لا بدّ من حصول العادة في ذلك فلا بدّ أن يحصل منه ذلك بمرّات
متعدّدة بحيث يقال في العرف : أن هذا لا يأكل ، وانه معلّم ، ومسترسل بالإرسال
ومنزجر بالانزجار فلا يكفي في حلّ الصيد موته بجرحه قبل حصول العادة ، وبعدها لا
يضرّ خلافه ، مثل ان لا يذهب مرّة اتفاقا ، أو لا ينزجر ، أو يأكل فتأمّل.
اعلم انه لا
شكّ انه لا بدّ من كون الكلب معلّما للآية [١] والاخبار
[١] هي قوله تعالى (مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)
ـ المائدة : ٤.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 32