يثبت بالدليل ولم يقم دليل على ان أخذ كلب شخص صيدا موجب للمالك.
ويحتمل مع
الإغراء والقصد خصوصا مع زيادة العدو به ، وحينئذ لو أغراه أجنبي ، فعلى القول
بملك المالك لا ينفع ولا يضرّ ، وعلى القول بالعدم والقول بأن الإغراء مثل الإرسال
، يحتمل تملكه إذا قيل بتملكه بإرسال كلب الغير إلّا انه يكون فاعل حرام وملك ،
مثل من رمى صيدا بقوس مغصوب أو سهم كذلك ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قتله المرسل إلخ» لو قتل صيدا كلبان مرسلان أرسل أحدهما صاحبه بشرائطه ،
والآخر مسترسل ليس معه شرائطه بحيث علم ازالة الحياة المستقرّة بهما أو بالأخيرة
أو لم يعلم بالأول حرم ذلك الصيد ، فإنه من اجتماع آلتي المحلّلة والمحرّمة ، وقد
مرّ التحريم بقتلهما ، وله صور كثيرة قد مرّ بعضها ، وسيجيء أيضا.
وليس من ذلك
القبيل لو رمى الصيد بسهم فأعانته الريح بحيث لو لم يكن تلك الريح لم يصل إلى
الصيد ولم يقتله فإنه يحلّ ، إذ ما قتل إلّا بآلة الصيد مع الشرائط ، واعانة الريح
أيضا ، كانت بسبب صدوره عن الرامي وليست سببا آخر منضمّة اليه وقتل الصيد بهما كما
في الكلبين ، نعم حصل له قوة من خارج ، ولكن أصله صادر عن الصائد ، والإعانة حصلت
من الخارج ، منضما بفعله لا منفكا عنه فيحلّ مقتوله.
وكذا يحلّ لو
وقع السهم على الأرض ثم وثب وحصل له به قوّة أو وقع على حائط فوثب فقتل بعد ذلك
صيدا ، ولو كان بحيث لو لم يكن وقع عليها ثم وثب لم يقتل الصيد ، فتأمّل فإن
الأخير أظهر من الأول.
وقوله
: «أما لو رماه فتردى إلخ» من صور الاجتماع والاشتباه ان لو رمى
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 30