ومثلها رواية
إسحاق بن عمار ، قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه السّلام بعض الوجع ، فقلت له :
ان الطبيب وصف لي شرابا ، آخذ الزبيب وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين ثمّ أصبّ عليه
العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ، فقال : أليس حلوا؟ قلت : بلى ، قال :
اشربه ، ولم أخبره كم العسل [١].
بل يمكن فهم
الحلّ مطلقا من قوله عليه السّلام : (أليس حلوا؟).
فافهم فتحريم
عصير الزبيب بعيد.
وأبعد منه
تحريم عصير التمر ، لعدم شمول هذه الرواية له وأبعد منه القياس.
نعم يمكن ان
يستدلّ له أيضا بنحو مفهوم موثقة عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السّلام عن النضوح ، قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ثم يمتشطن [٢].
وهذه أدلّ ،
ولكن سندها أيضا غير ظاهر.
ويؤيده أيضا ما
توجد قريبا منه في حلّ صفة الشراب الحلال ، من تقييده في أكثر الروايات بالغلي حتى
يذهب الثلثان ، ولكن ليس شيء صحيح ، بل ولا موثق صريح في التحريم.
ويؤيّده أن
النبيذ الذي يؤخذ من التمر ، والنقيع الذي من الزبيب انما يحرمان مع السكر ، وقد
مرّ انه لو فعلا بحيث لا يسكران يحلّان ، وما يدل عليه بالمفهوم كثير.
ويدل عليه أيضا
ما يدل على حلّ النبيذ الغير المسكر كثير ، مثل رواية أيوب بن راشد ، قال : سمعت
أبا البلاد يسأل أبا عبد الله عليه السّلام عن النبيذ ،
[١] الوسائل باب ٥ ح
٥ ـ ٦ من أبواب الأشربة المحرمة ج ١٧ ص ٢٣٢.
[٢] الوسائل باب ٣٧ ح
١ من أبواب الأشربة المحرمة ج ١٧ ص ٣٠٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 204