وقيل بالتحريم
، بل يظهر أيضا القول بالنجاسة من الذكرى.
والظاهر
الطهارة ، ولا ينبغي النزاع في ذلك لما تقدم ، وقياسهما على الخمر والعصير العنبي
باطل ، مع عدم ثبوت الحكم في الأصل.
والحلّ [١] لما مرّ ، ولعدم دليل صالح للتحريم الّا ما مرّ من عموم
العصير.
والظاهر انهما
ليسا بداخلين فيه ، والمراد منه العصير العنبي ، كما يفهم من كلامهم ومن ظاهر الأخبار
ولهذا ما قال احد بالعموم الّا ما أخرجه الدليل ، وما استدلّ القائل بعدم إباحتهما
بتلك العمومات ، وما استدل له بها أيضا ، فكأنّ العصير عندهم مخصوص بالعنب بالوضع
الثاني فتأمّل.
نعم قد استدل
على تحريم عصير الزبيب برواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى أبي الحسن عليه السّلام
، قال : سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى
يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال : لا بأس به [٢].
وعلى تحريم
عصير التمر ، بالقياس.
فهي ـ مع وجود
سهل بن زياد [٣] في طريقها ـ غير دالّة إلّا بمفهوم ضعيف في كلام السائل
لا الامام عليه السّلام ، وان قلنا بصحّة الاستدلال بمفهوم كلام السائل للتقرير
فالدلالة ضعيفة جدا ، فان مثل هذه الدلالة للحكم الذي ثبت خلافه بالعقل والنقل من
الأصل ، والكتاب ، والسنّة ، والإجماع غير معتبر جزما.
[١] عطف على قوله :
قدّس سرّه : الطهارة أي الظاهر الحل.
[٢] الوسائل باب ٨ ح
٢ من أبواب الأشربة المحرمة ج ١٧ ص ٢٣٦.
[٣] طريقها كما في
الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن
جعفر.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 203