فقال : لا بأس به ، فقال : انه يوضع فيه العكر [١] ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : بئس الشراب ، ولكن
أنبذه غدوة واشربه بالعشي ، قال : فقال : جعلت فداك وهذا يفسد بطوننا ، قال : فقال
أبو عبد الله عليه السّلام : أفسد لبطنك ان تشرب ما لا يحلّ لك [٢] ، وغير ذلك فتأمّل.
قيل : وروي عن
أبي بصير في الصحيح ، قال : كان أبو عبد الله عليه السّلام يعجبه الزبيبة [٣].
وهذا ظاهر في
الحلّ ، لان الطعام الزبيبي لا يذهب ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفي.
قال في الدروس
: ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش فيحلّ طبخ الزبيب على الأصحّ
لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا ، وخروجه عن مسمّى العنب.
الوجه الأول
مشعر بأنه لو لم يكن يذهب ثلثا العنب عن الزبيب يكون ما يخرج عن الزبيب حراما بعد
غليانه كماء العنب ، وانه إذا كان ذهب ثلثاه لم يحرم عصيره.
والظاهر انه
ليس كذلك ، فان الحرام هو العصير العنبي إذا كان لم يذهب ثلثاه ، والزبيب حلال ،
سواء ذهب ثلثاه أم لا.
وبأن سبب
تحريمه انما يكون عند عدم ذهب الثلثين بالشمس ، والحال ان القائل بتحريمه يقول :
ماء الزبيب إذا طبخ ، يحرم مثل ماء العنب للرواية ، وهذا يرد على الثاني أيضا ،
ولكن المدّعي حق كما عرفت ، والاحتياط الاجتناب ، وهو ظاهر.
[١] هو بفتحتين درديّ
الزيت ودرديّ النبيذ ونحوه (مجمع البحرين).
[٢] الوسائل باب ٣٠
حديث ١ من أبواب الأشربة المباحة ج ١٧ ص ٢١٧.
[٣] الوسائل باب ٢٧
حديث ١ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١٧ ص ٤٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 205