responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 205

.................................................................................................

______________________________________________________

فقال : لا بأس به ، فقال : انه يوضع فيه العكر [١] ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : بئس الشراب ، ولكن أنبذه غدوة واشربه بالعشي ، قال : فقال : جعلت فداك وهذا يفسد بطوننا ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السّلام : أفسد لبطنك ان تشرب ما لا يحلّ لك [٢] ، وغير ذلك فتأمّل.

قيل : وروي عن أبي بصير في الصحيح ، قال : كان أبو عبد الله عليه السّلام يعجبه الزبيبة [٣].

وهذا ظاهر في الحلّ ، لان الطعام الزبيبي لا يذهب ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفي.

قال في الدروس : ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش فيحلّ طبخ الزبيب على الأصحّ لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا ، وخروجه عن مسمّى العنب.

الوجه الأول مشعر بأنه لو لم يكن يذهب ثلثا العنب عن الزبيب يكون ما يخرج عن الزبيب حراما بعد غليانه كماء العنب ، وانه إذا كان ذهب ثلثاه لم يحرم عصيره.

والظاهر انه ليس كذلك ، فان الحرام هو العصير العنبي إذا كان لم يذهب ثلثاه ، والزبيب حلال ، سواء ذهب ثلثاه أم لا.

وبأن سبب تحريمه انما يكون عند عدم ذهب الثلثين بالشمس ، والحال ان القائل بتحريمه يقول : ماء الزبيب إذا طبخ ، يحرم مثل ماء العنب للرواية ، وهذا يرد على الثاني أيضا ، ولكن المدّعي حق كما عرفت ، والاحتياط الاجتناب ، وهو ظاهر.


[١] هو بفتحتين درديّ الزيت ودرديّ النبيذ ونحوه (مجمع البحرين).

[٢] الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب الأشربة المباحة ج ١٧ ص ٢١٧.

[٣] الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١٧ ص ٤٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 11  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست