صار خلّا ، أو يقال : ان الدليل الدال على ان الدبس والخلّ مطلقا حلال يدل عليه
فتأمّل.
وبالجملة ينبغي
ملاحظة وزن العصير أوّلا ثمّ بعد أن صار دبسا ، فان ذهب ثلثاه ، وإلّا صبر عليه
حتى يذهب ، وقد ادعى انه يصير دبسا بعد ان صار خمسا ، فان كان كذلك فحسن.
ويؤيّد طهارته
، الأصل ، والعمومات ، والحصر وكل شيء طاهر حتى يعلم انه نجس.
والحكم بطهارة
الدبس والخلّ ، والمباشر مع ما باشره ، فانّ الحكم بطهارة هذه الأشياء مع القول
بالنجاسة بسبب التبعيّة مشكل.
ثم اعلم ان
المشهور أنّ التحريم بالغليان مخصوص بالعصير العنبي ، ولا خلاف في حلّية عصير غير
التمر والزبيب ، مثل عصير التفاح والرمان وان غلى ما لم يكن مسكرا ، وكذا سائر
الربوبات ، والأصل والعمومات وحصر المحرّمات مؤيّدات.
ويدل عليه أيضا
بعض الروايات ، مثل رواية جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن
الأوّل صلوات الله عليه ، أسأله عن السكنجبين والجلّاب وربّ التوت ، وربّ الرمان ،
وربّ التفاح وربّ السفرجل؟ فكتب : حلال [١].
وفي رواية أخرى
له عنه عليه السّلام : زاد ربّ السفرجل إذا كان الذي يبيعها غير عارف ، وهي تباع
في أسواقنا؟ فكتب جائز لا بأس بها [٢].
وفيهما ـ مع
الغليان ـ خلاف ، والمشهور الحلّ ، ويؤيّده الأصل والعمومات
[١] الوسائل باب ٢٩ ح
١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٣.
[٢] الوسائل باب ٢٩ ح
٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 202