وتدل عليه أيضا
أخبار كثيرة ، مثل ما في حسنة محمّد بن مسلم وغير واحد : (فكل ما بقي) [١] وما في صحيحة حكم بن حكيم [٢] وغير هما ، فكأنه غير معلّم حينئذ ، فإن المعلّم ما
يأكل إلّا نادرا وذلك لا يضرّ.
واحتمل حملها ـ
أي حمل الأخبار التي دلّت على حلّ ما أكل منه الكلب ـ وعلى التقيّة أيضا.
واحتمل أيضا
اختصاصها بالفهد يعني يجوز أن يكون حكم الفهد حكم الكلب وما جوز في غير الفهد ،
وحمل غيرها ممّا يدل على جواز أكل ما قتله غير الكلب وغير الفهد أيضا ، على
الضرورة أو على التقيّة أيضا.
ويؤيّده صحيحة
الحلبي المتقدمة : (كان أبي ، الخبر) [٣].
ورواية المفضل
بن صالح ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كان أبي
يفتي في زمن بني أميّة أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتّقيهم وانا لا
أتقيهم وهو حرام ما قتل [٤].
فليس جوابه عن
هذه الاخبار منحصرا في جواز القول بأكل صيد الفهد ، مثل الكلب فقط حتى يعترض بان في
الأخبار ما يدل على جواز أكل صيد غيره أيضا كما فعله في شرح الشرائع.
ولعلّ تخصيص
هذا الاحتمال بالفهد ، لوجدان القائل به فقط واحتمال إطلاق الكلب عليه فتأمّل.
[١] راجع الوسائل باب
٢ حديث ٢ ج ١٦ ص ٢٠٩ من أبواب الصيد.
[٢] راجع الوسائل باب
٢ حديث ١ ج ١٦ ص ٢٠٩ من أبواب الصيد.
[٣] راجع الوسائل باب
٩ حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٠.
[٤] الوسائل باب ٩
حديث ١٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 11