ويحتمل الحمل
على الكراهة ، وتؤيّده حسنة محمّد بن مسلم ـ وهي صحيحة في التهذيب ـ عن أبي جعفر
عليه السّلام انه كرّه صيد البازي إلّا ما أدركت ذكاته [١].
وصحيحة جميل بن
درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد
فيأخذه ولا يكون معه سكّين فيذكّيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال : لا بأس
قال الله عزّ وجلّ (فَكُلُوا مِمّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) ، ولا ينبغي أن يؤكل ممّا قتله الفهد [٢].
فإنّ (لا ينبغي)
ظاهر في الكراهة الّا انّه خلاف المشهور والاحتياط ، و (لا ينبغي) بمعنى (يحرم)
كثير ، وكذا (كرّه) بل الكراهة بالمعنى المشهور اصطلاح الفقهاء المجدّد ، وليس
بمعلوم بكونه (كونه ـ خ) في كلامهم عليهم السّلام كذلك ، فتأمل.
وان كان ما
يصاد به غير الحيوان فشرط حلّه به كونه سهما أو شبهه ، مثل السيف والرمح.
اما الحلّ بها
فلأصل الإباحة ، وعموم ما يدلّ على حلّ ما خلقه الله لكم [٣] ، وحصر المحرّمات في الآيات [٤] والاخبار ، وكأنه إجماعيّ أيضا.
وتدل عليه أيضا
الأخبار الصحيحة ، مثل صحيحة محمّد الحلبي ، قال :
[١] الوسائل باب ٩
حديث ٧ منها وسندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن محمّد بن مسلم.
[٢] الوسائل باب ٨
حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٨ الى قوله عليكم.
[٣] الظاهر انه اشارة
إلى قوله تعالى (هُوَ
الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)
ـ البقرة : ٢٩.
[٤] لعله إشارة إلى
قوله تعالى (قُلْ
لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً)
ـ الآية ، الانعام : ١٤٥. واما الاخبار فسيأتي بعضها إنشاء الله في خلال المسائل.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 11 صفحه : 12