وقال الشيخ علي
في موضع في شرح قوله في بيان المثل أو أعلى القيمة : انّ خلاف ابن الجنيد مضمحل
وعلى ما حمل عليه كلامه في شرح الكتاب ما يصير له خلافا فيه ، بل في القيمي فقط ،
كالمحقق ، وانّما حمل عليه لانّ الخلاف هنا محقق دونه ، والعبارة صالحة فالحمل
عليه أولى.
قوله
: ومع التعذر القيمة وقت الدفع إلخ. أي لو تعذر المثل في المثلي.
قال في شرح
القواعد : المراد بالتعذّر ان لا يوجد في ذلك البلد وما حواليه ، وكذا في التذكرة
: ولم يحدّ ما حواليه.
والظاهر انّ
المراجع فيها الى العرف ، إذا الظاهر أنّ مرجع التعذر ، هو العرف ، لما مرّ من أنّ
ما ليس له حقيقة شرعية ـ ولم يكن المراد الحقيقة اللغويّة ـ ، فالمراد العرفيّة.
ويمكن تكليف
الغاصب به مهما أمكن ، خصوصا ان كان المثل موجودا في بعض البلاد القريب الى ذلك
الموضع ، وتكون الأغراض الكثيرة متعلقة بالعين فتأمّل ، وأمّا دليل المثل فنقل
الإجماع على ذلك في شرح القواعد ، والآية أيضا [١].
وأمّا القيمة
فللتّعدي ، والضرر المنفي ، والتكليف بما لا يطاق غير جائز ، وإسقاط الحق غير
معقول ، والتأخير أيضا ضرر ، فتعيّن القيمة في الحال ، جمعا بين الحقّين وخروجا عن
الحقوق مهما أمكن.
وأمّا القيمة
وقت الدّفع ، فلأنّ قبله الواجب ، المثل ولهذا لو وجد قبل الدفع فهو يتعيّن للدفع
فإذا إنّما تستقر القيمة وقت الدّفع ، وقيله أيضا مراعى الى بعد الدفع.
[١] يعني قوله تعالى «فَمَنِ
اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى» البقرة
١٩٤.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 527