وأمّا القيمة
في القيميّ ففيه آراء الأوّل وقت التلف ، لأنّه وقت الضمان ، لأنّه حين التلف كان
مكلّفا بردّ العين ، فيتعيّن عليه حينئذ القيمة ، فهو من (ومن ـ خ) هذا الوقت
مكلّف بدفع تلك القيمة الى ان يدفع ، فلو نقص بعده لا يوجب سقوط ما وجب ، واستقر
في ذمته بالتلف الموجب لذلك ، للاستصحاب ، وكذا ان زاد ، لما مرّ.
ولما تقرر
عندهم انّ القيمة السّوقية لا تضمن في الغصب أيضا ، والفرض انّ الزيادة للسوق ،
فإنّه لو كان لفوت عوض ونقص وعيب ـ ولو كان للسّمن والهزال الذي يحصل عنده ـ فإنّه
مضمون ، فلا نزاع على ما صرح به في الشرح وغيره ، فبعد نقل الاتفاق على عدم الضمان
بقيمته السّوقية يبعد الخلاف هنا ، والقول بأعلى القيم من غير زيادة بوجه تقدّم ،
بل مجرّد السوق.
ومن هذا علم
قوّة هذا الرأي وضعف الثاني ، خصوصا أعلى القيمة من حين الغصب الى حين التلف لأنّ
الغاصب مؤاخذ بأشقّ الأحوال ، وهو دليل الرأي الثاني وفيه منع ، إذ لا دليل عليه ،
وليس ببديهي ، وهو قرينة المدّعى وأخذ (فأخذ ـ خ) الغاصب بالأشقّ الذي يكون مأذونا
فيه ، فإنّه لا يمكن أخذ الزائد ولا قبله لأنّه غاصب ، بل ولا زجره ، والقول
المؤذي [١] بعد رجوعه وتوبته.
والثالث قيمة
يوم القبض ، فإنّه ضامن حين قبض ، فإذا تعذّر العين تعين تلك القيمة وفيه.
أيضا منع ،
لأنّه ان عنى بضمانه ضمان قيمة ان تلف فهو مسلّم ، ولكن لا دلالة له على اعتبار
تلك القيمة قبل التلف وقبل وجود الدفع ، بل حين وجود العين أيضا ، وان أريد ضمان
قيمته حينئذ مع وجود العين والقدرة على دفعه فهو
[١] عطف على قوله :
زجره والمعنى أنه لا يجوز زجره ولا القول المؤذي بعد رجوعه عن الغصب وتوبته.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 528