التعارف لا من كل وجه ، ولا من جميع الوجوه ، فإنّ الأوّل موجود ، والثاني
موقوف للاتّحاد ، فكلّ شيء يكون له مثل في العرف ، ويقال له انّ هذا له مثل عرفا
، فيؤخذ ذلك.
فان تعذر المثل
، أي لم يمكن أصلا فالقيمة للتعذّر.
ويؤيّده أنّه
على تقدير ثبوت كون المتلف مثليّا مثل الحنطة لا يؤخذ بها كل حنطة ، بل مثل ما تلف
عرفا ، وقيمة مثل سن الجمل بمثله من الجمل والأعلى بمثله لا بآخر ، وكذا في غيره ،
فيمكن ان أراد ذلك مع المساواة في القيمة ، فإذا كان ثوبا [١] مثل ثوب آخر في اللون والقماش وبقيمته يكون ذلك المثل ،
وكذا الفرس العتيق خاص يكون تحته خاص ، وقيمته متعينة يكون مثلها بمثلها ، وهكذا.
وعليه يحمل ما في الكتاب والسّنة والإجماع.
وكأنّه الى هذا
أشار ما نقل في الشرح : أطبق الأصحاب على ضمان المثلي بالمثل ، الّا ما يظهر من
كلام ابن الجنيد ، فإنّه قال : ان تلف المغصوب دفع قيمته أو مثله ، ان رضي صاحبه.
لعلّه يريد
القيمي ، فانّ في ضمانه بالمثل خلافا ، وظاهر مذهب الشيخ المحقق نجم الدين في بعض
المواضع ضمانه بالمثل ، والمشهور خلافه.
ويمكن ان يكون
قول ابن الجنيد إشارة الى انّ تحقيق المثل لا يمكن ، وحينئذ ما يلزمه إلّا القيمة
، ولكن ان رضي الغريمان يجوز أخذ المثل ، والاكتفاء به الله يعلم ثم اعلم أنّه
ادعى الشيخ علي في شرح القواعد في وجوب المثل في المثلي وظاهر كلام ابن الجنيد في
لزومه [٢] ، فإنّه يقول بجواز ردّ القيمة ، فإنّه خيّره.