وأيضا انّ
المكيل والموزون (الكيل والوزن ـ خ) ليس له ضبط ، فإنّه قد يختلف ، حينئذ لكل بلد
حكم نفسه على ما قيل ، غير ما تحقق في حالة زمانه صلّى الله عليه وآله ، فيلزم كون
شيء واحد مثليّا في بلد وقيميّا في أخرى ، وهو بعيد ، فيكون البطيخ مثليّا ، وكذا
الجوز والبيض في بلد ، الّا ان يقال : لا يجوز السّلم فيها ، ولا بيع بعضها ببعض ،
وحينئذ يشكل التعريف الأوّل بدون الزيادة ، فتكون فائدتها ، فتأمّل.
وقال في الشرح
، وهو المتّحد في الحقيقة النوعيّة ، وظاهر صدقه على ما تقدّم من الأرض والثوب (الصوف
ـ خ) ونحوهما ، مع اشكال تحقق الاتفاق في الحقيقة النوعية.
وفي الدروس قال
: انّ المثلي هو المتساوي الاجزاء والمنفعة المتقارب الصّفات وقال في شرح القواعد
: وهذا لا يكاد يخرج الثوب.
ويمكن ان يقال
: بل الأرض وبعض ما تقدم مع زيادة إبهام التساوي ، فإنّه غير معلوم في أيّ شيء ،
وكذا تقارب الصّفات ، وبالجملة تحقيقه مشكل جدّا ، وهو مبنى أحكام كثيرة.
والذي يقتضيه
القواعد أنّه لفظ بنى عليه أحكام بالإجماع ، وكأنّه وبالكتاب [١] أيضا ، مثل ما تقدم ، والسّنة أيضا ، وليس له تفسير في
الشّرع ، بل ما ذكر اصطلاح الفقهاء ، ولهذا وقع فيه الخلاف ، فيمكن ان يحال الى
العرف ، إذ الظاهر أنّه ليس بعينه مرادا فانّ المثل هو المتشابه والمساواة في
الجملة ، وهو موجود بين كل شيء ، كما صرّح في مسألة (لا يستوي) [٢] وقالوا : المراد المساواة بحسب
[١] نحو قوله تعالى «فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى»
البقرة ١٩٤. «وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها».
الشورى ٤٠.