responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 525

.................................................................................................

______________________________________________________

وأيضا انّ المكيل والموزون (الكيل والوزن ـ خ) ليس له ضبط ، فإنّه قد يختلف ، حينئذ لكل بلد حكم نفسه على ما قيل ، غير ما تحقق في حالة زمانه صلّى الله عليه وآله ، فيلزم كون شي‌ء واحد مثليّا في بلد وقيميّا في أخرى ، وهو بعيد ، فيكون البطيخ مثليّا ، وكذا الجوز والبيض في بلد ، الّا ان يقال : لا يجوز السّلم فيها ، ولا بيع بعضها ببعض ، وحينئذ يشكل التعريف الأوّل بدون الزيادة ، فتكون فائدتها ، فتأمّل.

وقال في الشرح ، وهو المتّحد في الحقيقة النوعيّة ، وظاهر صدقه على ما تقدّم من الأرض والثوب (الصوف ـ خ) ونحوهما ، مع اشكال تحقق الاتفاق في الحقيقة النوعية.

وفي الدروس قال : انّ المثلي هو المتساوي الاجزاء والمنفعة المتقارب الصّفات وقال في شرح القواعد : وهذا لا يكاد يخرج الثوب.

ويمكن ان يقال : بل الأرض وبعض ما تقدم مع زيادة إبهام التساوي ، فإنّه غير معلوم في أيّ شي‌ء ، وكذا تقارب الصّفات ، وبالجملة تحقيقه مشكل جدّا ، وهو مبنى أحكام كثيرة.

والذي يقتضيه القواعد أنّه لفظ بنى عليه أحكام بالإجماع ، وكأنّه وبالكتاب [١] أيضا ، مثل ما تقدم ، والسّنة أيضا ، وليس له تفسير في الشّرع ، بل ما ذكر اصطلاح الفقهاء ، ولهذا وقع فيه الخلاف ، فيمكن ان يحال الى العرف ، إذ الظاهر أنّه ليس بعينه مرادا فانّ المثل هو المتشابه والمساواة في الجملة ، وهو موجود بين كل شي‌ء ، كما صرّح في مسألة (لا يستوي) [٢] وقالوا : المراد المساواة بحسب


[١] نحو قوله تعالى «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى» البقرة ١٩٤. «وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها». الشورى ٤٠.

[٢] أي ما لا يتساوى.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست