لخروج كثير من المعرّف مثل الادهان والألبان والدّبس والماء وغيره.
على أنّه ما
كان في عبارة التعريف منحصرا ، بل قال : (وما أشبه ذلك).
وان أراد
أشباههما كما كان ، فما حصل التمييز التامّ كذا ولا الأشباه ، إذ يمكن ان يقال
الثوب من ذلك ، والأرض كذلك إذ (وـ خ) ليس الألبان منه والدّبس والماء كذلك كذا [١] وان لم يرد الحصر في ذلك.
وان أراد انّ
الغرض الانكشاف لا التعريف الجامع والمانع ، ـ وبدخول الأمثلة يحصل أكثر ـ ، فهو
صحيح ، ولكنّه خلاف الظاهر ، مع أنّه يرد عليه ما تقدم على قوله : انّ المراد ضبطه
[٢]. بل هو بعينه ، فتأمّل.
ونقل أيضا عن
فقهاء العامّة ، أنّه [٣] كلّ مقدّر بكيل أو وزن ، وزاد بعضهم اشتراط جواز بيعه
سلما ، لأنّ المسلم فيه يثبت بالوصف في الذمّة والضمان يشبهه ، لانه يثبت في الذمة
وزاد بعضهم اشتراط جواز بيع بعضه ببعض لتشابه الأصلين في قضية التماثل ـ قال ـ :
واعترض على العبارات (الأخيرة الثلاثة ـ خ) بأنّ القماقم والملاعق والمغارف [٤] المتخذة من الصفر والنّحاس موزونة يجوز السلم فيها وبيع
بعضه (بعضها ـ خ) ببعض ، وليس مثليّة [٥].
ويمكن ان يقال
: الزيادة غير ظاهرة ، خصوصا الأخيرة ، فإنّ معناها أيضا غير واضح.
وأنّه يشكل
بالغزل والصوف والوبر والشعر والقطن ونحوها ، فإنّها غير مثلية ، مع صدق التعريف ،
الّا أن يليه النفي أو الإثبات [٦] ، وهو بعيد.