وان أريد
التساوي في الجملة ، فهو في القيمي أيضا موجود ، مثل الأرض ونحوها.
وان أريد
مقدارا خاصّا فهو حوالة إلى المجهول.
وقال [١] أيضا : ربما ضبط بأن المثلي ما يكون اسم الكثير والقليل
منه واحدا كالماء والدبس والدهن ، ونقض بالأرض.
ويمكن ان يقال
بالثوب أيضا ، على أنّ هذا الأمر الذي هو مبنى أحكام كثيرة ، لا بدّ لأخذه من مأخذ
يكون حجة ، من كتاب وسنّة وإجماع وعقل ، وليس بظاهر.
ولا يندفع
الإيراد بما قال في شرح القواعد : والظاهر انّ المراد من هذا ضبط المثلي بحيث
يتميز فصل مميّز ، لا التعريف الحقيقي ، أو يكون قوله كالحنطة والشعير وغيرهما من
الحبوب والادهان داخلا في التعريف فيكون انكشافه بهذه الأمثلة [٢].
ويمكن ان يقال
: انّ هذا لا ينفع إذ الغرض من فصل التميز معرفة المثلي ليحكم عليه بالحكم المخصوص
به ، فان حصل التمييز التامّ بحيث امتاز عما عداه ، فيحصل المطلوب ، ويصلح للتعريف
لدفع النقوض ، والّا فما حصل المطلوب ، وبقي مجهولا غير متميّز ، وان ميّز في
الجملة ، وذلك غير كاف هنا.
وأيضا انّ أخذ
الحنطة إلى آخرها في التعريف لا ينفع ، لأنّه إن اقتصر على ذلك المذكور فقط ، كما
هو ظاهر كلامه ل (من) البيانية [٣] ففيه أنّه غير جامع ،
كيلو عراقية ومائة
وخمسة وعشرون درهما وهي خمس الكيلو تماما ٢١٥٠ و ١٢٥ درهما (راجع كتاب الأوزان
والمقادير ص ٨١ تأليف الشيخ إبراهيم سلمان باختصار).