وان كان العيب
يتجدّد يوما فيوما مثل نتن الحنطة ، فيتجدّد ضمانه أيضا كذلك ، ففي اليوم الأوّل
ان كان أرشه درهما لعيبه ثم زاد العيب بحيث صار الأرش نصف درهم آخر ، يضمن الدرهم
، ثم نصف درهم آخر ، وهكذا الى ان تلف ، فيضمن التالف بقيمته.
قوله
: وان تلف ضمن بالمثل إلخ. اعلم أنّ المثلي موجود في كتب الفقهاء رحمهم الله ،
وبنوا عليه أحكاما كثيرة في (من ـ خ) القرآن أيضا ، مثل المثل في الاعتداء
والسّيئة [١] وقد عرّفوا بتعريفات كثيرة ، قلّ ان يسلم تعريف منها ،
بل ما سلم تعريف ، لا من تعاريف العامّة ولا الخاصّة ، مثل ما نقل عن الشيخ في
التذكرة وشرح القواعد ، وهو ما يتساوى قيمة أجزائه كالحنطة والشعير وغيرهما من
الحبوب والأدهان ، وما أشبه ذلك ، وغير المثلي ما لا يتساوى اجزائه كالحيوان
والأراضي والأشجار وغير ذلك.
وقال في شرح
القواعد والشرائع : نقض بالثوب فإنّ قيمة أجزائه متساوية وليس بمثلي ويمكن ان يقال
: الثوب ليس بمتساوي الأجزاء ، فان ذرعا (ذراعا ـ خ) منه قد يسوى عثمانيّا والآخر
شاهيّات ، ومثله الأرض.
بل الذي يشكل
به ، أنّه ان أريد التساوي بالكلية ، فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرّف إذ ما
من شيء الّا وأجزائه مختلفة في القيمة في الجملة مثل الحنطة والشعير ، وجميع ما
قيل انّه مثلي ، فإنّ حنطة طغارها [٢] يساوي عشرين
[١] إشارة إلى قوله
تعالى (فَمَنِ
اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)
البقرة ١٩٤ ، وقوله تعالى (وَجَزاءُ
سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها)
الشورى ٤٠.
[٢] الطغار المستعمل
الآن في لسان العراقيين هو عشرون وزنه عراقية ، وهي تساوي الفان ومائة وخمسون
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 522