(مع ـ خ) أنّه تخلية فهو قبض في البيع وغيره من تسليم المباح. وكأن الفرض
أخذ المفتاح أيضا ، والأصل العدم ، وعدم تسميته غاصبا عرفا ومتصرّفا ، وان قيل ذلك
قبض في غير هذه الصورة لدليل ، وحكم أيضا ان مجرّد الدخول بغير استيلاء لا يوجب
الضمان سواء كان بإذنه أو بغير اذنه وسواء كان صاحبه أم لا ، ونقل عن بعض
الشافعيّة ، ان دخله بغير إذن صاحبه ، ولم يكن فيه صاحبه ضمنه ، لأنّه إثبات في
الغصب إثبات اليد العارية الظالمة ، ولهذا لو ضارعه [١] احد يحكم له باليد ، قال : ويشكل بأنّه غير مستولى (غير
مستوفى ـ خ) فتأمّل فاشتراط ذلك غير واضح في الضمان بل في الغصب ، فان العرف
والتعريف الذي ذكرناه ، والذي قاله بعض الشافعيّة يشمله.
قوله
: ولو مدّ بمقود (مقود ـ خ) الدابّة ضمن إلخ. اعلم أنّ تحقيق اليد والقبض والتصرف الذي هو موجب
للضّمان لا يخلو عن إشكال ، فإن قيل هو ما تقرّر عندهم في قبض المبيع ، فهو أيضا
مشكل ، مع أنّ الظاهر انّ المكيل والموزون يضمن بالنقل من غير كيل ولا وزن.
وأنّ الغصب
الموجب للضّمان يتبادر منه القبض والتصرف العرفيّ بحيث يكون بالفعل متصرّفا ، فلو
أزعج مالكا حتى اخرج متاعه وخلّى (حلّ ـ خ) عقاره أو قال في الأرض ، اجلس (جلس ـ خ)
يتصرف (فتصرف ـ خ) به (فيه ـ خ) اكراها ، لم يسمّ غاصبا ، مع انّ مثله قبض.
وقد مرّ
الإشكال في كونه غصبا في التذكرة وشرح القواعد أيضا.
الظاهر العدم
للعرف ولعدم صدق التعريف عرفا ، والأصل عدم الضمان ، وعدم تحقق الغصب واحكامه حتى
يعلم ، فهو محال الى العرف ، ويجيء فيه اشكال