ولا شك أنّه
يتحقق في المنقول ، بالنقل مطلقا ، وخرج المكيل والموزون في البيع ونحوه للنّص ان
سلّم ، وقد مرّ في غير المنقول بالازعاج والتصرف والدخول مع الاستيلاء وقصد السكون
والأخذ.
ويمكن أيضا
التصرف والانتفاع في كل شيء بما هو مصنوع لذلك ، مثل الجلوس على الفراش ، واللبس
في الملبوس والرّكوب في الدابّة.
ويمكن أنّ أخذ
المداد من الدواة والماء من الحبوب ، والنسخ من الكتب كذلك ، فتأمّل ، لا مجرّد
وضع اليد على هذه الأشياء ، ولهذا مرّ التردّد بحصول اللقطة بحصول اليد أو الرّجل
عليه ، فلو وضع يده على منقول من غير نقل ، وكذا غير المنقول لا يكون ضمانا وغصبا
، لعدم العرف والأصل وعدم صدق التعريف عرفا ، فإنه ليس بأخذ مال الغير ، ولا يقال
التصرف أيضا عرفا ، فتأمّل.
قال في شرح
القواعد : واعلم انّ إثبات اليد في المنقولات انما يتحقق بالنقل ، إلّا في الدابّة
، فإن ركوبها كاف في إثبات اليد عليها ، والفراش ، فانّ الجلوس عليه كان في ذلك
أيضا.
قال في التذكرة
: وهل يتحقق (أي الغصب) في المنقولات بإثبات اليد من غير نقل؟ الأقرب عندي ذلك ،
فلو ركب دابّة الغير ، وهي واقفة ، ولم ينقل (تنقل ـ خ) عن مكانها أو جلس على
فراشه ولم ينقله ، فالوجه تحقق الغصب فيه ، لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء.
وكلامه لا
يقتضي الحصر في الدابة والفراش ، ولا يبعد الاستيلاء في كل شيء بحبسه عرفا (وانّما
هو ـ خ) كالدخول الى خيمته أو خبائه ونحو ذلك [١].
[١] انتهى كلام شارح
القواعد ، راجع جامع المقاصد عند شرح قول الماتن ، ويتحقق إثبات اليد في المنقول
إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 507