responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 505

.................................................................................................

______________________________________________________

ما يزاحمه ويزعجه الّا عن النصف ـ فهو غاصب للنصف فقط ، لأنّه إنّما يستقلّ (ملكا ـ خ) ويستولي عليه.

ويمكن ان يكون الحكم كذلك إذا شاركه في البيوت من غير تعيين نصف ، بل يقول ، أنا وأنت تكون فيها مع إثبات يده على الكلّ وعدم منعه من شي‌ء ، مثل الشريكين بالنصف أحدهما يأذن للآخر.

وإذا فرض اختصاصه ببعض ومنع المالك عنه خاصّة ، لا يكون ضامنا وغاصبا الّا له ، أو شريكا مع المالك بالنصف في ذلك المتصرف فيه ، وإذا تعرض استيلاء على أكثر يكون ذلك المغصوب.

وبالجملة ينظر الى تصرّفه وقهره ، والظاهر أنّه لا تفاوت حينئذ بين كون المالك قادرا على منعه عن ذلك وإخراجه أم لا بان يكون أقوى منه ، لما مرّ من صدق التعريف الذي قلناه.

وأمّا قيد القوّة والاستيلاء ، كما يفهم (فهم ـ خ) من قبل ، ودلّ عليه (ولو سكن الضعيف) يدلّ عليه حينئذ ، لا يكون غاصبا بل ولا ضامنا ، فتأمّل.

ولو اخرج المالك يكون غاصبا للكل ، ولو كان غالبا على المالك بحيث صار المالك مضمحلا ، وكأنّه لا شي‌ء بل مثل ثوب مرمىّ هناك ، فلا يبعد كونه غاصبا للكلّ أيضا ، إذ ليس بيده حقيقة حينئذ.

ويحتمل عدم الضمان الّا ما تصرّف فيه [١] من النصف وغيره فقط ، للأصل (والأصل ـ خ) والاختيار الأوّل [٢] كما هو قول شارح القواعد.

واستشكل في التذكرة الغصب مع إزعاج [٣] المالك وإخراجه ، من


[١] في النسختين المخطوطتين : وتحريم الّا ما تصرّف إلخ ، والصواب ما أثبتناه.

[٢] في النسخة المخطوطة : واختيار الأوّل قول شارح القواعد.

[٣] الإزعاج ، الإخراج والطرد.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست