ما يزاحمه ويزعجه الّا عن النصف ـ فهو غاصب للنصف فقط ، لأنّه إنّما يستقلّ
(ملكا ـ خ) ويستولي عليه.
ويمكن ان يكون
الحكم كذلك إذا شاركه في البيوت من غير تعيين نصف ، بل يقول ، أنا وأنت تكون فيها
مع إثبات يده على الكلّ وعدم منعه من شيء ، مثل الشريكين بالنصف أحدهما يأذن
للآخر.
وإذا فرض
اختصاصه ببعض ومنع المالك عنه خاصّة ، لا يكون ضامنا وغاصبا الّا له ، أو شريكا مع
المالك بالنصف في ذلك المتصرف فيه ، وإذا تعرض استيلاء على أكثر يكون ذلك المغصوب.
وبالجملة ينظر
الى تصرّفه وقهره ، والظاهر أنّه لا تفاوت حينئذ بين كون المالك قادرا على منعه عن
ذلك وإخراجه أم لا بان يكون أقوى منه ، لما مرّ من صدق التعريف الذي قلناه.
وأمّا قيد
القوّة والاستيلاء ، كما يفهم (فهم ـ خ) من قبل ، ودلّ عليه (ولو سكن الضعيف) يدلّ
عليه حينئذ ، لا يكون غاصبا بل ولا ضامنا ، فتأمّل.
ولو اخرج
المالك يكون غاصبا للكل ، ولو كان غالبا على المالك بحيث صار المالك مضمحلا ،
وكأنّه لا شيء بل مثل ثوب مرمىّ هناك ، فلا يبعد كونه غاصبا للكلّ أيضا ، إذ ليس
بيده حقيقة حينئذ.
ويحتمل عدم
الضمان الّا ما تصرّف فيه [١] من النصف وغيره فقط ، للأصل (والأصل ـ خ) والاختيار
الأوّل [٢] كما هو قول شارح القواعد.
واستشكل في
التذكرة الغصب مع إزعاج [٣] المالك وإخراجه ، من
[١] في النسختين
المخطوطتين : وتحريم الّا ما تصرّف إلخ ، والصواب ما أثبتناه.
[٢] في النسخة
المخطوطة : واختيار الأوّل قول شارح القواعد.