وقال في الدروس
: والكراهية قويّة إذا بلغت درهما ، ولو نقصت عنه حلّ تناولها ، وملكت كما تملك في
الحلّ على الأقرب.
لعل ما اعتبر
إجماع التذكرة ونظر الى عموم رواية جواز تملك الأقل ، وهي ما رواه محمّد بن أبي
حمزة (الثقة في الحسن) عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : قال :
سألته عن اللقطة؟ قال : تعرّف سنة قليلا كان أو كثيرا ، وما كان دون الدرهم فلا
تعرف (يعرّف ـ خ) [٢].
على انّ هذه
غير صحيحة كما ترى ولا صريحة في التملك ، بل وعدم التعريف فقط ، وخلاف العقل
والنقل ، وخلاف عموم أدلّة المنع والكراهة ، فإنّه غير مقيّد بالقلّة والكثرة ، مع
مخالفتها لنقل إجماع التذكرة ، على الظاهر ، فتأمّل.
وبالجملة كلام
الدروس غير ظاهر ، لأنّه ان اعتبر الشهرة والإجماع المنقول لا الدليل ، ينبغي ان
يقول بعدم تملك لقطة الحرم ، بل تحريمها أيضا ، فإنّه المشهور ، قاله في شرح
القواعد ، والّا ينبغي (فينبغي ـ خ ل) أن لا يقول بجواز تملك القليل في غير الحرم
أيضا وعدم تعريفه ، إذ ليس له غير الشهرة ، والإجماع دليل واضح.
الّا ان يقال :
إنّما الإجماع في الدرهم وما (فما ـ خ ل) فوق في الحرم لا فيما دون وعليه تحمل
عبارة التذكرة ، لأنّه قال في موضع آخر : الأقرب أنّه لا فرق بين لقطة الحرم فيما
دون الدّرهم ، كما في الزائد عليه ، لحرمة الحرم الشاملة للقليل والكثير ،
وبالجملة الخلاف موجود ، بل من العلامة حيث نقل عنه أنه في التحرير جوّز تملك
القليل وتردد في تحريم لقطة الكثير ، فتأمّل.
[١] راجع الوسائل
الباب ١ من كتاب اللقطة والباب ٢ منه الرواية ٣ و ١٠.