responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 448

.................................................................................................

______________________________________________________

فأخذ عوض العين بناء على أن ليس له الّا العوض أو أخذ عوضه بالتراضي ضمن للثاني أيضا العوض ، إذا ادّعى واثبت كونه له بالبينة ، مع حكم الحاكم على كل حال ، سواء كان مع بينة الأوّل حكم الحاكم أم لا ، والفرق انه حينئذ إعطاء الأول مال نفسه ، لأنّ الذي ثبت في ذمته أمر كلّي انّما يتعين إذا وصل الى صاحبه ، وما علم كون الأوّل هو الصاحب ، إذ قد يكون للثاني ، لعدم الرجحان.

نعم لو كان له بينة راجحة لم يضمن ، وأمّا رجوعه إلى الأوّل فهو غير ظاهر ، الّا ان يقيّد بكون بيّنة الثاني راجحة ، وهو ظاهر ، فتأمّل.

أعلم أنّه قد مرّ في كثير من الأخبار ما يدلّ على عدم التعريف ، مثل ـ ما في الصحيح ـ عن إسحاق بن عمّار ـ بعد سؤال أهل المنزل قال له الامام عليه السّلام ـ تصدق بها [١].

وموثّقة زرارة ـ لابن بكير ـ قال الصادق عليه السّلام : هذا ممّا جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدّق به [٢].

وفيها دلالة على جواز التأخير في التصدق.

وصحيحة البزنطي ـ في الطير الذي قبضه إذا عرف صاحبه يردّه عليه ـ وان لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له ، وان جائك طالب لا تهتمه ، ردّه عليه [٣].

وهذه تدل على جواز الرّد إذا لم يكن الطالب متّهما.

وفي رواية يونس بن عبد الرّحمن ولا يعرف بلد صاحبه ، قال له


[١] الوسائل الباب ٥ من كتاب اللقطة الرواية ٣.

[٢] الوسائل الباب ٧ من كتاب اللقطة الرواية ٣ وسندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير عن زرارة.

[٣] الوسائل الباب ١٥ من كتاب اللقطة الرواية ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست