فأخذ عوض العين بناء على أن ليس له الّا العوض أو أخذ عوضه بالتراضي ضمن للثاني
أيضا العوض ، إذا ادّعى واثبت كونه له بالبينة ، مع حكم الحاكم على كل حال ، سواء
كان مع بينة الأوّل حكم الحاكم أم لا ، والفرق انه حينئذ إعطاء الأول مال نفسه ،
لأنّ الذي ثبت في ذمته أمر كلّي انّما يتعين إذا وصل الى صاحبه ، وما علم كون
الأوّل هو الصاحب ، إذ قد يكون للثاني ، لعدم الرجحان.
نعم لو كان له
بينة راجحة لم يضمن ، وأمّا رجوعه إلى الأوّل فهو غير ظاهر ، الّا ان يقيّد بكون
بيّنة الثاني راجحة ، وهو ظاهر ، فتأمّل.
أعلم أنّه قد
مرّ في كثير من الأخبار ما يدلّ على عدم التعريف ، مثل ـ ما في الصحيح ـ عن إسحاق
بن عمّار ـ بعد سؤال أهل المنزل قال له الامام عليه السّلام ـ تصدق بها [١].
وموثّقة زرارة
ـ لابن بكير ـ قال الصادق عليه السّلام : هذا ممّا جاء به السيل وأنا أريد أن
أتصدّق به [٢].
وفيها دلالة
على جواز التأخير في التصدق.
وصحيحة البزنطي
ـ في الطير الذي قبضه إذا عرف صاحبه يردّه عليه ـ وان لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو
له ، وان جائك طالب لا تهتمه ، ردّه عليه [٣].
وهذه تدل على
جواز الرّد إذا لم يكن الطالب متّهما.
وفي رواية يونس
بن عبد الرّحمن ولا يعرف بلد صاحبه ، قال له