بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم ، فأخذه؟
فقال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت (قال : قلت ـ خ) قد ابتلى
بذلك ، قال : يعرفه ، قلت : فإنّه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال : يرجع به الى
بلده ، فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن [١].
ظاهرها الكراهة
للقطة (ينبغي) فيحمل عليها (بئس ما صنع) للأصل.
ولعدم الصحة
لوجود وهيب بن حفص المشترك [٢] بين له من كتاب وبين من وقف وهذا في باب لقطة التهذيب
ووجود ابن جبلة في باب زيادات حج التهذيب [٣] وعلي بن أبي حمزة ، كأنه الواقفي الضعيف جدّا ، لأنّه
البطائني ، لنقل أبي بصير عنه ، فإن البطائني هو قائده ، ولكونه من رجال أبي الحسن
عليه السّلام.
وفيها دلالة
على التعريف في لقطة الحرم أيضا في الجملة ، وفي أي موضع كان كاف ، وأنّه لو وجد
طالبا ، لأعطى من غير اذن الحاكم ، وثبوته عنده ، بل ثبوته عنده كاف ، فافهم.
وعلى تصدقه من
غير كونه فوريا بعد رجوعه الى بلده وعلى أهل بيت من المسلمين.
وعلى الضّمان
بعد التصدق.
والظاهر
التحريم ، لأنّه تصرّف في مال الغير بغير اذنه ، وهو منفي عقلا ونقلا وشرعا كتابا
وسنة [٤] وإجماعا ولوجود (لا تمسّ) و (بئس) و (لا ترفع) في
[٢] سندها ـ كما في
التهذيب ـ هكذا : الصّغار ، عن محمّد بن الحسين بن الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن
أبي بصير ، عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السّلام.
[٣] أورد هذه الرواية
في الوسائل في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٣ ، وسندها هكذا : موسى بن
القاسم ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السّلام.
[٤] إشارة إلى قوله
تعالى (لا
تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)
النساء ٢٩ والسّنة : لا يحلّ مال امرء مسلم بغير إذنه.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 446