وحكم المصنّف
بالتصدق مع الضمان أو إبقائه عنده أمانة دائما ، مع عدم الضمان ، الّا بما يوجبه
من التقصيرات التي تقدّمت.
والضمان ضرر ،
وكذا إبقائه كذلك ، لانّ حفظ الامانة ـ كما عرفت بحيث لا يوجب الضمان والإثم ـ صعب
ومشكل ، خصوصا دائما ، وهو ظاهر ، فيحتمل بدون الضمان كما هو ظاهر تلك الأخبار ،
فتأمّل.
ثمّ انّ الضمان
على تقديره هل هو بمعنى أنّه لو وجد صاحبه حين حياة القابض ، يجب ردّه عليه فقط أو
لا ، بل ضمان مثل الدّيون والغصب فيجب عليه ردّه ثم الإيصاء ثمّ على الورثة كذلك [١] ، والأوّل أنسب إلى الأصل ، فتأمّل.
قوله
: ويحلف لو طلبها الغاصب. أي لو طلب الغاصب الوديعة يحلف الودعي على عدم كونها
عنده ، ويورّى وجوبا ، وقد مرّ مثله.
قوله
: ولو مزجه (مزجها ـ خ) الغاصب إلخ. أي لو مزج الغاصب المال الذي غصبه ، بمال نفسه مزجا لا
يتميّز بالكليّة ، وكان وديعة عند شخص وأخذه من الغاصب ، قال المصنّف : يجب عليه
أي على الودعي أن يسلّم الكل الى الغاصب.
ويحتمل الى
صاحب المال ، فإنّه يجب تسليم مال المالك اليه ، ولا يمكن الّا بتسليم الكلّ ،
فيجب.
وفيه تأمّل
فإنّ الذي يقتضيه النظر انّ المال مشترك بينهما ، فتصريف أحدهما دون الآخر مشكل ،
وان كان غاصبا ظالما ، فان الظالم لا يحلّ ماله لكونه ظالما ، وهو ظاهر ، فان كان
المزج بالأدنى بحيث ما بقي لمال المالك قيمة ، يمكن