بل الخاصّة
أيضا مثل رواية المفضّل (فضيل ـ خ) في ردّ وديعة الخارجي [٢] ورواية أخرى في ردّ وديعة قاتل أمير المؤمنين عليه
السّلام [٣].
وكأنّه الإجماع
أيضا ، ولكن لم يردّ المغصوب على الغاصب ، بل المغصوب منه ان علمه ، وان جهله وآيس
من علمه ، يمكن إلحاقه باللقطة ، كما فعله في القواعد ، لضعيفة حفص بن غياث ، به
وبغيره ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من
اللّصوص دراهم أو متاعا ، واللّص مسلم ، هل يردّ عليه؟ قال : لا يردّ فإن أمكنه أن
يردّه على صاحبه فعل ، والّا كان في يده بمنزلة لقطة يصيبها ، فيعرّفها حولا ، فان
جاء (أصاب ـ يب) صاحبها ردّها عليه ، والّا تصدّق بها ، فان جاء بعد ذلك ، خيّره
بين الغرم والأجر ، فإن اختار الأجر فله ، فان اختار الغرم غرم له [٤].
ويحتمل التصدق
به ، كما هو ظاهر المتن ، على ما يدلّ عليه الاخبار الدالة على فعل ذلك ، في المال
المجهول صاحبه [٥] ، وقد تقدم ، فتأمّل وتذكر.
[١] مثل قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ
أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها)
(النساء ٥٨) وراجع الوسائل الباب ١ و ٢ من كتاب الوديعة ج ١٣ ص ٢١٨.
[٢] الوسائل الباب ٢
من كتاب الوديعة الرواية ٩ ، ولم يذكر الفضيل في الكافي واحد الموضعين من التهذيب
ولكنّه مذكور في باب الوديعة من التهذيب.
[٣] راجع الوسائل
الباب ٢ من كتاب الوديعة الرواية ٢ و ٨ والكافي والتهذيب في باب المكاسب.
[٤] وتمامه : وكان
الأجر له ، الوسائل الباب ١٨ من كتاب اللقطة الرواية ١ (ج ١٧ ص ٣٦٨) وسندها كما في
التهذيب هكذا : محمّد بن الحسن الصفّار عن عليّ بن محمّد بن شيرة عن القاسم بن
محمّد عن سليمان بن داود (المنقري ـ ئل) عن حفص بن غياث.
[٥] راجع الوسائل
الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به ج ٦ ص ١٤٤ والباب ١٨ من كتاب اللقطة ج ١٧ ص ٣٦٨
وغيرهما.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 342