تسليمه الى الغاصب ، ويجب عليه ردّ مال المالك مثلا أو قيمة.
ويمكن وجوب
تسليمه الى الحاكم حتّى يقسّمه ، مع ردّ أرش النقص على وجه لا يلزم الرّبا ، أو
باعتبار القيمة ، فتأمّل ، أو يعطيه الغاصب ويضمنه كلّ المال مثلا أو قيمة.
وان كان
بالمساوي يكون شريكا ، فيقسّم بينهما ، وكذا بالأعلى ، ويحتمل جعله كالتالف ،
والإلزام بالعوض ، فتأمّل.
قال في التذكرة
: فإن كان الظالم قد مزج الوديعة بما له مزجا لا يتميّز لم يجز للمستودع حبسها ،
ويجب ردّ الجميع الى الغاصب ويحتمل عندي ، قدر [١] مال اللّص اليه واحتفاظ الباقي لمالكه والقسمة هنا
ضروريّة.
وفيه تأمّل ،
لأنّه تقسيم بغير اذن المالكين ، نعم لو فعل ذلك الحاكم لتخليص مال المالك لا بأس
للضرورة ، ان لم يكن المالك حاضرا ولم يرض الغاصب ، وهذا في المساوي غير بعيد ، لا
غير ، الّا ان يرضى الغاصب في الأعلى ، فتأمّل.
قوله
: ولو مات المالك سلّمت إلخ. أي لو مات المودع يجب على المستودع ان يسلّم الوديعة إلى
وارثه ، فان كان واحدا سلّمه إليه من غير حاجة الى المطالبة ، فوريّا ، أو يعلمه
بالحال على ما قالوه ، وقد مرّ مثله. مع التأمّل فيه.
وان كان متعددا
، سلّم الى الجميع ، بان يضع بأيديهم أو بيد وكيل الجميع ، ولا يجوز دفعها بعينها
الى البعض ، ولو فعل ، ضمن حصص الباقين ، وأثم ، فان رضوا بذلك فهو ، والّا
فيأخذون نصيبهم منه (حصتهم منه ـ خ) ، ويسلّمها إليهم.