responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 344

ولو مات المالك سلّمت الى وارثه ، فان تعدّد ، سلم الى الجميع أو وكيلهم ، ولو دفع الى البعض ، ضمن حصص الباقين.

______________________________________________________

تسليمه الى الغاصب ، ويجب عليه ردّ مال المالك مثلا أو قيمة.

ويمكن وجوب تسليمه الى الحاكم حتّى يقسّمه ، مع ردّ أرش النقص على وجه لا يلزم الرّبا ، أو باعتبار القيمة ، فتأمّل ، أو يعطيه الغاصب ويضمنه كلّ المال مثلا أو قيمة.

وان كان بالمساوي يكون شريكا ، فيقسّم بينهما ، وكذا بالأعلى ، ويحتمل جعله كالتالف ، والإلزام بالعوض ، فتأمّل.

قال في التذكرة : فإن كان الظالم قد مزج الوديعة بما له مزجا لا يتميّز لم يجز للمستودع حبسها ، ويجب ردّ الجميع الى الغاصب ويحتمل عندي ، قدر [١] مال اللّص اليه واحتفاظ الباقي لمالكه والقسمة هنا ضروريّة.

وفيه تأمّل ، لأنّه تقسيم بغير اذن المالكين ، نعم لو فعل ذلك الحاكم لتخليص مال المالك لا بأس للضرورة ، ان لم يكن المالك حاضرا ولم يرض الغاصب ، وهذا في المساوي غير بعيد ، لا غير ، الّا ان يرضى الغاصب في الأعلى ، فتأمّل.

قوله : ولو مات المالك سلّمت إلخ. أي لو مات المودع يجب على المستودع ان يسلّم الوديعة إلى وارثه ، فان كان واحدا سلّمه إليه من غير حاجة الى المطالبة ، فوريّا ، أو يعلمه بالحال على ما قالوه ، وقد مرّ مثله. مع التأمّل فيه.

وان كان متعددا ، سلّم الى الجميع ، بان يضع بأيديهم أو بيد وكيل الجميع ، ولا يجوز دفعها بعينها الى البعض ، ولو فعل ، ضمن حصص الباقين ، وأثم ، فان رضوا بذلك فهو ، والّا فيأخذون نصيبهم منه (حصتهم منه ـ خ) ، ويسلّمها إليهم.


[١] أي ردّ قدر مال اللّص اليه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست