responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 279

ولا بد من إيجاب ، وهو كل لفظ يدل على الاستنابة في الحفظ ، ولا يشترط القبول لفظا.

ويجب حفظها مع القبول ، بما جرت عادتها بالحفظ ، ويختلف الحرز كالصندوق للثوب ، والنقد ، والإصطبل للدابة ، والمراح للشاة.

______________________________________________________

وعدمه ، فيضمن بالتأخير مطلقا.

فتأمّل الّا ان يكون [١] مجمعا عليه ، والظاهر أنّه ليس كذلك ، كأنّه أشار إليه في كنز العرفان.

وان كان [٢] المستودع وجب على وارثه دفعها الى المودع ، فيكون في يده أمانة شرعيّة ، فتأمّل.

قوله : ولا بدّ من إيجاب (الإيجاب ـ خ) إلخ. بل كل ما دلّ على الاستنابة في الحفظ ، وقد مرّ تحقيقه ، وعدم اشتراط اللفظ ، فيه ، وكذا في القبول بالطريق الاولى.

ويجب حفظها (الحفظ ـ خ) إلخ. الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب الحفظ بعد القبول مطلقا ، لأنّه وفاء بالعقد ، وإتيان بالشرط ، مع أنّ تركه مستلزم لتضييع المال المنهيّ عنه.

والعقل أيضا يحكم به ، لأنّه استأمن شخصا [٣] [٤] ، فقبل ، فتركه إضاعة مال الغير بعد القبول وهو قبيح.

وكذا الحفظ بما جرى الحفظ به عادة ، فإنّ الأمور المطلقة الغير المعيّنة في


[١] يعني يكون وجوب المبادرة مجمعا عليه ، كما يظهر من عبارة المسالك بقوله : ولا فرق في ذلك (أي في وجوب الردّ بين علم المالك بأنّها (الوديعة) عنده وعدمه) عندنا.

[٢] عطف على قوله قبل أسطر : ان كان الميّت أو الخارج عن صلاحيّة الإيداع هو المالك.

[٣] في التذكرة : ج ٢ ص ٢٠٣ زاد بعدها : قال الله تعالى (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ).

[٤] وفي بعض النسخ استأمنه شخص ، وفي بعض آخر استأمن شخص.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست