فتأمّل الّا ان
يكون [١] مجمعا عليه ، والظاهر أنّه ليس كذلك ، كأنّه أشار إليه في كنز العرفان.
وان كان [٢] المستودع وجب على وارثه دفعها الى المودع ، فيكون في
يده أمانة شرعيّة ، فتأمّل.
قوله
: ولا بدّ من إيجاب (الإيجاب ـ خ) إلخ. بل كل ما دلّ على الاستنابة في الحفظ ، وقد مرّ تحقيقه ،
وعدم اشتراط اللفظ ، فيه ، وكذا في القبول بالطريق الاولى.
ويجب
حفظها (الحفظ ـ خ) إلخ. الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب الحفظ بعد القبول مطلقا ،
لأنّه وفاء بالعقد ، وإتيان بالشرط ، مع أنّ تركه مستلزم لتضييع المال المنهيّ
عنه.
والعقل أيضا
يحكم به ، لأنّه استأمن شخصا [٣][٤] ، فقبل ، فتركه إضاعة مال الغير بعد القبول وهو قبيح.
وكذا الحفظ بما
جرى الحفظ به عادة ، فإنّ الأمور المطلقة الغير المعيّنة في
[١] يعني يكون وجوب
المبادرة مجمعا عليه ، كما يظهر من عبارة المسالك بقوله : ولا فرق في ذلك (أي في
وجوب الردّ بين علم المالك بأنّها (الوديعة) عنده وعدمه) عندنا.
[٢] عطف على قوله قبل
أسطر : ان كان الميّت أو الخارج عن صلاحيّة الإيداع هو المالك.
[٣] في التذكرة : ج ٢
ص ٢٠٣ زاد بعدها : قال الله تعالى (ما
عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ).
[٤] وفي بعض النسخ
استأمنه شخص ، وفي بعض آخر استأمن شخص.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 279