الشرع يرجع فيها إلى العادة والعرف ، فمع عدم تعيين كيفيّة الحفظ يجب ان
يحفظها على ما يقتضي العرف حفظه مثل تلك الوديعة ، بأن يحفظ الدراهم في الصندوق ،
وكذا الثّياب ، والدابّة في الإصطبل أي البيت الّذي هيّأ لها ، والمراح للشّاة ،
أي الموضع الذي أعدّ لكونها فيه ليلا ، ونحو ذلك ، فان خالف إلى أدون [١] ما في العادّة في الحرز أثم ، وضمن ، وفي المساوي أيضا
محتمل ، بل في الأعلى أيضا ، فتأمّل.
ثمّ انّ في بعض
هذه الأمثلة تأمّلا ، إذ الدّراهم لا تحفظ دائما في الصندوق ، ولا الثياب ، وهو
ظاهر.
وامّا مع
التعيين فيجب حفظها على ذلك الوجه.
قال في التذكرة
: ويجب على المستودع اعتماد ما امره المالك في كيفيّة الحفظ ، فإذا أمره بالحفظ
على وجه مخصوص فعدل عنه الى وجه آخر وتلفت الوديعة ، فإن كان التلف بسبب الجهة
المعدول إليها ضمن ، وكانت المخالفة تقصيرا لأنّه لو راعى الوجه المأمور به لم
يتحقق التلف ولو حصل التلف بسبب آخر فلا ضمان ، هذا إذا لم يتحقق المستودع التلف
لو امتثل الأمر ، امّا إذا تحقّق التلف بالامتثال فخالف للاحتياط في الحفظ ،
فاتّفق التلف فلا ضمان لأنّه محسن ، فلا سبيل اليه للاية [٢].
وحكم أيضا ،
بأنه لو فعل ما هو الأحرز ، للاحتياط ، لا يضمن بذلك ، وان كان مخالفا لما عيّنه
المالك ، مثل ان قال : لا تخل (لا تحل ـ خ) الصندوق تحت رأسك ، فوضعه ، قال :
فالأقرب عدم الضمان ، ونقل عن بعض الشافعيّة وجها آخر بالضمان ، وكذا عن مالك ،
لأنّ رقوده على الصندوق تنبيه على تعظيم لما فيه ، وموهم للسارق بنفاسة ما فيه ،
فيقصده ، قال : وهو غلط.
[١] في النسختين ، من
النسخ فان خالف المأذون ما في العادة إلخ.