responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 278

.................................................................................................

______________________________________________________

ثبت بطلانه به ، ولأنّ المال انتقل الى غيره بالموت ، فلا يصحّ التصرف إلّا بإذن المالك ، وهو الوارث.

وكذا بالمجنون فإنّه خرج عن صلاحية الاذن والتصرف ، فهو كالميّت.

وكذا الإغماء ، وجميع ما يبطل به العقود الجائزة.

وعلى تقدير [١] البطلان يصير المال أمانة شرعيّة في يد المستودع ، ان كان الميّت أو الخارج عن صلاحيّة الإيداع هو المالك ، فيمكن وجوب الردّ الى الوارث ، والظاهر وجوبه أو جوازه ان لم يعلم الانحصار فيه ، ولا يجوز مع الشّك في وجود وارث آخر.

دليل الأوّل ، الأصل عدم وارث آخر ، مع العلم باستحقاق الموجود ، ولا يعارض بأصل عدم استحقاقه للكلّ ، لانّ الاستحقاق واضح ، ووجود (آخر ـ خ) مانع ، غير ظاهر.

وظاهر كلام البعض عدم الوجوب ، بل عدم الجواز ، مع عدم العلم بالحصر (بالانحصار ـ خ) ، وهو محل التأمّل.

وأيضا الظاهر انّه حينئذ يجوز الحمل [٢] للردّ ، فلو تلف ، لم يضمن ، الّا مع التفريط.

(واعلم أيضا ـ خ) الظاهر أنّه لم يجب ، ويجوز له الإعلام ، فإذا طلب وجب الردّ ، فإذا اعلم أيضا ، الظاهر أنّه لم يجب الّا بالطلب ، لأنّه غير غاصب ، ولكن لا يتصرّف الّا للحفظ فقط.

وقال في شرح الشرائع : يجب المبادرة إلى الرّد ، ولا فرق بين علم المالك


[١] في بعض النسخ المخطوطة : وبعد البطلان يصير إلخ.

[٢] في بعض النسخ المخطوطة : النقل ، بدل الحمل ، ومعناه نقل الوديعة إلى مالكها.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست