ثبت بطلانه به ، ولأنّ المال انتقل الى غيره بالموت ، فلا يصحّ التصرف إلّا
بإذن المالك ، وهو الوارث.
وكذا بالمجنون
فإنّه خرج عن صلاحية الاذن والتصرف ، فهو كالميّت.
وكذا الإغماء ،
وجميع ما يبطل به العقود الجائزة.
وعلى تقدير [١] البطلان يصير المال أمانة شرعيّة في يد المستودع ، ان
كان الميّت أو الخارج عن صلاحيّة الإيداع هو المالك ، فيمكن وجوب الردّ الى الوارث
، والظاهر وجوبه أو جوازه ان لم يعلم الانحصار فيه ، ولا يجوز مع الشّك في وجود
وارث آخر.
دليل الأوّل ،
الأصل عدم وارث آخر ، مع العلم باستحقاق الموجود ، ولا يعارض بأصل عدم استحقاقه
للكلّ ، لانّ الاستحقاق واضح ، ووجود (آخر ـ خ) مانع ، غير ظاهر.
وظاهر كلام
البعض عدم الوجوب ، بل عدم الجواز ، مع عدم العلم بالحصر (بالانحصار ـ خ) ، وهو
محل التأمّل.
وأيضا الظاهر
انّه حينئذ يجوز الحمل [٢] للردّ ، فلو تلف ، لم يضمن ، الّا مع التفريط.
(واعلم أيضا ـ خ)
الظاهر أنّه لم يجب ، ويجوز له الإعلام ، فإذا طلب وجب الردّ ، فإذا اعلم أيضا ،
الظاهر أنّه لم يجب الّا بالطلب ، لأنّه غير غاصب ، ولكن لا يتصرّف الّا للحفظ
فقط.
وقال في شرح
الشرائع : يجب المبادرة إلى الرّد ، ولا فرق بين علم المالك
[١] في بعض النسخ
المخطوطة : وبعد البطلان يصير إلخ.
[٢] في بعض النسخ
المخطوطة : النقل ، بدل الحمل ، ومعناه نقل الوديعة إلى مالكها.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 278