responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 195

.................................................................................................

______________________________________________________

عرفت أيضا فيما سبق.

وأنت تعرف انّ تلك الشركة ما تحتاج الى عقد ولا عاقد ، ولعلّ مراده غير تلك الشركة ، بل هي باعتبار الأحكام المترتبة عليها من جواز التصرف والتجارة وحصول الرّبح وغيرها.

وقال أيضا فيها المقصود في هذا المقصد ، البحث عن الشركة الاختيارية المتعلقة بالتجارة وتحصيل الرّبح والفائدة ، فيمكن أن يؤخذ تعريفا آخر للشركة ، ويكون هذه الأركان والأحكام لها دون ما عرّفها بالتعريف المشهور.

فكأنّ المراد بها عقد ثمرته جواز تصرّف الملاك في مال نفسه [١] وغيره ، وحينئذ يحتاج الى عقد ، وهو لفظ ، بل أمر دالّ على الاذن في ذلك بأيّ وجه كان ، بحيث لا يحتمل غيره مجازا أو حقيقة ، ولا يحتاج الى قبول لفظي والمقارنة كما في سائر العقود ، لأنّه توكيل واذن في التصرّف ، ففي عدّه من العقود تسامح.

وأمّا اعتبار ما اعتبره في التذكرة في المتعاقدين ، كما نقلنا عنه آنفا فجيّد ، الّا أنّه قال : (لان كل واحد منهما متصرف إلخ) وذلك غير معتبر في الشركة ، بل يكفي جواز التصرف من أحدهما.

وأيضا قال : ولا فرق في ذلك بين ان يأذن له من له الولاية عليهم في ذلك أولا ، إلّا المفلّس ، فإنه إذا اذن له الحاكم في التوكيل والتوكّل جاز وكذا السفيه.

وفي السفيه إشكال ، إذ ليس له أهليّة التصرف والمعرفة بالمعاملة وكيفية حفظ مال نفسه ، فكيف يسلّطه الحاكم على تصرّفه في ماله أو تصريفه غيره فيه.

ولعل نظره الى انّ مجرد السّفه غير مانع من التصرف ، الّا مع حجر الحاكم وانّ الحجر على الحاكم ما دام سفيها غير واجب ، والأوّل مذهبه في السّفه العارض


[١] يعني كل في مال نفسه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست