وأنت تعرف انّ
تلك الشركة ما تحتاج الى عقد ولا عاقد ، ولعلّ مراده غير تلك الشركة ، بل هي
باعتبار الأحكام المترتبة عليها من جواز التصرف والتجارة وحصول الرّبح وغيرها.
وقال أيضا فيها
المقصود في هذا المقصد ، البحث عن الشركة الاختيارية المتعلقة بالتجارة وتحصيل
الرّبح والفائدة ، فيمكن أن يؤخذ تعريفا آخر للشركة ، ويكون هذه الأركان والأحكام
لها دون ما عرّفها بالتعريف المشهور.
فكأنّ المراد
بها عقد ثمرته جواز تصرّف الملاك في مال نفسه [١] وغيره ، وحينئذ يحتاج الى عقد ، وهو لفظ ، بل أمر دالّ
على الاذن في ذلك بأيّ وجه كان ، بحيث لا يحتمل غيره مجازا أو حقيقة ، ولا يحتاج
الى قبول لفظي والمقارنة كما في سائر العقود ، لأنّه توكيل واذن في التصرّف ، ففي
عدّه من العقود تسامح.
وأمّا اعتبار
ما اعتبره في التذكرة في المتعاقدين ، كما نقلنا عنه آنفا فجيّد ، الّا أنّه قال :
(لان كل واحد منهما متصرف إلخ) وذلك غير معتبر في الشركة ، بل يكفي جواز التصرف من
أحدهما.
وأيضا قال :
ولا فرق في ذلك بين ان يأذن له من له الولاية عليهم في ذلك أولا ، إلّا المفلّس ،
فإنه إذا اذن له الحاكم في التوكيل والتوكّل جاز وكذا السفيه.
وفي السفيه
إشكال ، إذ ليس له أهليّة التصرف والمعرفة بالمعاملة وكيفية حفظ مال نفسه ، فكيف
يسلّطه الحاكم على تصرّفه في ماله أو تصريفه غيره فيه.
ولعل نظره الى
انّ مجرد السّفه غير مانع من التصرف ، الّا مع حجر الحاكم وانّ الحجر على الحاكم
ما دام سفيها غير واجب ، والأوّل مذهبه في السّفه العارض