فلا يصحّ وكالة
الصبي ، لعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع ، ولا المجنون لذلك ، ولا السفيه ، ولا
المكره ، ولا الساهي والغافل والنائم ولا المفلّس المحجور عليه ، لأنّه ممنوع من
جهة الشرع من التصرف في أمواله.
ولا فرق في ذلك
بين ان يأذن من له الولاية عليهم في ذلك أولا ، إلّا المفلّس ، فإنّه إذا اذن له
الحاكم في التوكيل أو التوكل جاز ، وكذا السفيه [١].
ـ الى قوله ـ الثاني
الصيغة ، وقد بيّنا انّ الأصل عصمة الأموال على أربابها وحفظها لهم ، فلا يصحّ
التصرف فيها إلّا بإذنهم ، وانّما يعلم الرّضا والاذن باللفظ الدالّ عليه فاشترط
اللفظ الدالّ على الاذن في التصرف والتجارة ، فإذا (فإن ـ خ) اذن كل واحد منهما
لصاحبه صريحا ، فلا خلاف في صحته ، ولو قال كل منهما : اشتركنا ، واقتصرا عليه مع
قصدهما الشركة بذلك ، فالأقرب الاكتفاء به في تسلّطهما على التصرف به من الجانبين
لفهم المقصود عرفا ، وهو أظهر وجهي (قولي ـ خ) الشافعية ، وبه قال أبو حنيفة ،
والثاني أنّه لا يكفي لقصور اللفظ عن الاذن.
ـ الى قوله ـ :
الثالث المال ، يشترط في المال المعقود عليه الشركة ان يكون متساوي الجنس ، بحيث
لو مزج ارتفع الامتياز بينهما ، وحصل الاشتباه بينهما ، سواء كان المال من الأثمان
أو العروض ، كما لو مزج ذهب بذهب مثله أو فضة بمثلها أو حنطة بمثلها ، أو دخنا [٢] بمثله الى غير ذلك ، ممّا يرتفع فيه المائز بينهما [٣].
وقد صرّح مرارا
انّ الشركة لا بدّ لها من عدم امتياز المالين ، سواء كان مثليّا أو قيميّا ، وأنّه
قد تكون اختيارية ، وقد لا تكون اختيارية ، وادّعى إجماع علمائنا على أنّها تجري
في العروض والأثمان ، وانّها لا تصحّ بدون مزج المالين وقد