بعد الرشد ، ولكن الثاني بعيد ، فإنّه الولي كولي الأيتام والمجانين ،
ويعرف انه يضيّع الأموال.
ويحتمل ان يكون
مقصوده انّه يصحّ (يصلح ـ خ) مجرد عقد الشركة بعبارة السفيه باذن الحاكم ، فانّ
عبارته معتبرة ، الّا انّ الحاكم منعه لوجه ، فإذا جوّز الحاكم أفاد كلامه مفاده ،
وصار معتبرا كسائره ، ككلام غيره ، وإذا تصرّف بنظر الحاكم يجوز تصرّفه أيضا ،
لأنّه علم أنّه مع المصلحة ، وعبارته للبيع والشراء أيضا معتبرة ، وليس بمسلوب
القابليّة كالطفل والمجنون ، فالنظر والاعتبار في عقد الشركة وما يترتّب عليها من
التصرف بالحقيقة إلى الحاكم ، وانّما السفيه هو الآلة ولافظ وقاصد ، وذلك غير
مسلوب عنه.
وحينئذ يمكن
مثل ذلك في الصبيّ المميّز ، خصوصا صاحب التمييز القويّ المراهق.
وأيضا فيما
اعتبره (فيما سبق ـ خ) في الصيغة تأمّل ، حيث قال : فلا يصحّ التصرف فيها إلّا
بإذنهم (فيها ـ خ) وانّما يعلم الرّضا والاذن باللفظ الدالّ عليه ، فاشترط اللفظ
الدالّ على الاذن في التصرف والتجارة ، لأنّ العلم بالاذن والرضا ليس منحصرا في
اللفظ ، بل يعلم بالإشارة والفعل والكتابة أيضا ، وهو ظاهر.
فكأنّه يريد
اللفظ وما يقوم مقامه من الدلائل ، ولهذا اكتفى ب (اشتركنا) مع أنّه أعم ، إذا
الشركة تحصل بالاختيار وغيره ، ولا يستلزم بمجردها الاذن في التصرف ، وهو ظاهر.
الّا انه اكتفى
بالقرائن وظهور قصد ذلك ، وان لم يكن اللفظ صريحا في ذلك ، فعلم ان المدار على
العلم بالرّضا والاذن كما في الوكالة.
واعلم انّ
مرادهم بالشركة حكم الشّارع بانّ هذا صار شركة بينهما لعدم التمييز بين الحقوق ،
لا صيرورة المال وكل جزء جزء منه كذلك في نفس الأمر ، فإن
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 196