responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 135

ولو شرط على العامل لزم.

ولو شرط العامل العمل كلّه على المالك ، بطل ، ولو شرط البعض لزم.

ولو شرط ان يعمل غلام المالك معه جازولو شرط عمله ،لخاصّته،(لخاصّة ـ خ).

______________________________________________________

وبالجملة أكثر هذه الأحكام مأخوذ من العرف ، ومبني هذا العقد على المساهلة ، فلا يضرّ الجهل في الجملة ، والغرر كذلك ، فتأمّل.

قوله : ولو شرط على العامل لزم. لا شك في لزوم ما شرط على العامل ممّا هو غير لازم عليه ، بل على المالك فقط ، لدليل المسلمون ، وأوفوا ، مع عدم المانع ، وكذا العكس ، مع إبقاء عمل تستزاد به الثمرة ، وقد نقل المنع من هذا عن الشيخ ، في شرح الشرائع ، والوجه غير ظاهر.

قوله : ولو شرط العامل العمل إلخ. دليل بطلان المساقاة ـ على تقدير شرط العامل العمل كلّه على مالك الأرض ـ ظاهر ، وهو أنّه يصير مساقاة من غير عوض من جانب العامل ، فهو كالبيع بلا عوض ، والإجارة كذلك.

ولا شك في الصحّة أيضا لو شرط على المالك بعض العمل ، على تقدير التعيين ، بحيث لا يلزم الجهل المضرّ المبطل ، لانّ المسلمين عند شروطهم وأوفوا ، مع عدم المانع المخصص.

قوله : ولو شرط ان يعمل غلام المالك إلخ. أي لو شرط العامل ان يعمل عبد المالك معه الذي عمله ملك له ، في البستان الذي محلّ المساقاة ، مع العامل ، صحّ العقد والشرط.

دليله ما تقدم ، وغاية ما يلزم ان يكون الحصّة في مقابلة بعض العمل ، ولا محذور فيه ، مع التراضي ، وان كان عمل العامل قليلا.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست