وبالجملة أكثر
هذه الأحكام مأخوذ من العرف ، ومبني هذا العقد على المساهلة ، فلا يضرّ الجهل في
الجملة ، والغرر كذلك ، فتأمّل.
قوله
: ولو شرط على العامل لزم. لا شك في لزوم ما شرط على العامل ممّا هو غير لازم عليه
، بل على المالك فقط ، لدليل المسلمون ، وأوفوا ، مع عدم المانع ، وكذا العكس ، مع
إبقاء عمل تستزاد به الثمرة ، وقد نقل المنع من هذا عن الشيخ ، في شرح الشرائع ،
والوجه غير ظاهر.
قوله
: ولو شرط العامل العمل إلخ. دليل بطلان المساقاة ـ على تقدير شرط العامل العمل كلّه
على مالك الأرض ـ ظاهر ، وهو أنّه يصير مساقاة من غير عوض من جانب العامل ، فهو
كالبيع بلا عوض ، والإجارة كذلك.
ولا شك في
الصحّة أيضا لو شرط على المالك بعض العمل ، على تقدير التعيين ، بحيث لا يلزم
الجهل المضرّ المبطل ، لانّ المسلمين عند شروطهم وأوفوا ، مع عدم المانع المخصص.
قوله
: ولو شرط ان يعمل غلام المالك إلخ. أي لو شرط العامل ان يعمل عبد المالك معه الذي عمله ملك
له ، في البستان الذي محلّ المساقاة ، مع العامل ، صحّ العقد والشرط.
دليله ما تقدم
، وغاية ما يلزم ان يكون الحصّة في مقابلة بعض العمل ، ولا محذور فيه ، مع التراضي
، وان كان عمل العامل قليلا.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 135