عن محلّها ، بحسب العادة ، فما يؤخذ عنبا أو رطبا ، ففي وقتهما ، وكذا ما يؤخذ
للزبيب أو التمر أو القصب في زمنها ، وما يؤخذ للدّبس ويعمل ، فلا يؤخذ إلا آخرا
بعد صلاحيّته لذلك ، ويحتمل إرادة أخذ ما يسقط (سقط ـ خ) من الشجر على الأرض.
ومنه أيضا
إصلاح موضع التشميس أي الموضع الّذي يجعل الثمرة هناك الى الشمس (التشميس ـ خ)
لتيبس بها ، ان كانت العادة فيه ذلك ، ونقل الثمرة الى ذلك الموضع ، وحفظ الثمرة
إلى محلّ القسمة عادة ، سواء كانت على أصولها أو في موضع التشميس أو غير ذلك ،
والنقل الى البيوت عادة ، وغير ذلك ، وكلّ ذلك يعلم من العرف وعادة كل بلد وكل
الثمرة (ثمرة ـ خ).
قوله
: وما لا يتكرّر في كل سنة إلخ. أي جميع ما لا يتكرر في كل سنة ـ ويعدّ ذلك ممّا يتعلّق
بالأصول ، أي يصل نفعه إلى الأصول بالذات ، وان حصل للثمرة أيضا نفع ـ فهو على
مالك الأصل دون العامل ، وهو بحسب العادة كحفر الآبار والأنهار التي منهما تسقى
الأصول وبهما تبقى ، وبناء الحائط.
قيل : لا فرق
بين الجميع والبعض ، حتى وضع الشوك على رأس الحائط ، كذا ذكره في شرح الشرائع
والتذكرة ، فتأمّل.
ولا شك في ذلك
بعد اقتضاء العرف ، ونصب الدولاب والدالية والكش وهو ما يلقح من الفحل على الأنثى
، ولا بعد في ذلك ، لأنّ الذي على العامل هو العمل ، يعنى التلقيح مثلا ، لا ما
يحتاج اليه كالكاغذ والخيوط للكاتب والخيّاط.