responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 134

وما لا يتكرّر في كل (لكل ـ خ ل) سنة ، ويعدّ من الأصول ، فهو على المالك ، كحفر الآبار والأنهار وبناء الحائط ونصب الدّولاب والدالية والكش [١].

______________________________________________________

عن محلّها ، بحسب العادة ، فما يؤخذ عنبا أو رطبا ، ففي وقتهما ، وكذا ما يؤخذ للزبيب أو التمر أو القصب في زمنها ، وما يؤخذ للدّبس ويعمل ، فلا يؤخذ إلا آخرا بعد صلاحيّته لذلك ، ويحتمل إرادة أخذ ما يسقط (سقط ـ خ) من الشجر على الأرض.

ومنه أيضا إصلاح موضع التشميس أي الموضع الّذي يجعل الثمرة هناك الى الشمس (التشميس ـ خ) لتيبس بها ، ان كانت العادة فيه ذلك ، ونقل الثمرة الى ذلك الموضع ، وحفظ الثمرة إلى محلّ القسمة عادة ، سواء كانت على أصولها أو في موضع التشميس أو غير ذلك ، والنقل الى البيوت عادة ، وغير ذلك ، وكلّ ذلك يعلم من العرف وعادة كل بلد وكل الثمرة (ثمرة ـ خ).

قوله : وما لا يتكرّر في كل سنة إلخ. أي جميع ما لا يتكرر في كل سنة ـ ويعدّ ذلك ممّا يتعلّق بالأصول ، أي يصل نفعه إلى الأصول بالذات ، وان حصل للثمرة أيضا نفع ـ فهو على مالك الأصل دون العامل ، وهو بحسب العادة كحفر الآبار والأنهار التي منهما تسقى الأصول وبهما تبقى ، وبناء الحائط.

قيل : لا فرق بين الجميع والبعض ، حتى وضع الشوك على رأس الحائط ، كذا ذكره في شرح الشرائع والتذكرة ، فتأمّل.

ولا شك في ذلك بعد اقتضاء العرف ، ونصب الدولاب والدالية والكش وهو ما يلقح من الفحل على الأنثى ، ولا بعد في ذلك ، لأنّ الذي على العامل هو العمل ، يعنى التلقيح مثلا ، لا ما يحتاج اليه كالكاغذ والخيوط للكاتب والخيّاط.

نعم لو اقتضت العادة خلاف ذلك يتّبع ، وغير ذلك.


[١] الكش ما يلقح به النخل (المنجد).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست