وكذا لو شرط
العامل على المالك كون عمل غلامه لخاصّه ، أي في ملك العامل خاصّة ، بأن يكون له
ارض مثلا ، بشرط ان يعمل الغلام في تلك الأرض ، وقد منع في شرح الشرائع أوّلا ،
ثمّ تردّد ، ثم رجّح مطلقا ، وهو غير جيّد.
نعم يمكن ان
يقال لا ينبغي ذلك ، إذا كان عمل الغلام مساويا لعمل العامل أو أكثر ، لأنّه يلزم
كون الحصّة بلا عوض ، لان عمل العامل في مقابلة عمل الغلام له وفي ملكه خاصّة ،
فيصير عقد المساقاة بلا عوض من جانب العامل فيلزم البطلان.
ويمكن ان يقال
: قد يكون عمل الغلام كلّه في مقابلة بعض عمل العامل ، وان كان عمل الغلام أضعاف
ذلك ، ولا مانع منه مع التراضي ، فتبقى الحصّة في مقابل (مقابلة ـ خ) العمل ، وان
كان قليلا جدّا والحصّة كثيرة كذلك ، لعدم المانع ، وعموم أدلّة الصحّة من وجوب
الإيفاء بالعقود والشروط ، فالصحّة مطلقا ـ كما في المتن ـ أرجح.
قوله
: ويصحّ لو شرط عليه إلخ. يصحّ الشرط والعقد لو شرط العامل على المالك أجرة
الأجراء ، مع تعيين الأجرة والعمل.
وكذا لو شرط
خروجها من البين ثم يقسّم الحاصل.
دليله يعلم
ممّا تقدم ، ومعلوم أيضا انّ المراد مع بقاء بعض العمل الذي يستزاد به الثمرة
للعامل ، وانّما ذكره ، إشارة إلى ردّ منع الشيخ ، كما نقل في شرح الشرائع ، وهو
غير ظاهر ، وكذا منعه من اشتراط شيء ممّا على العامل على المالك.
قوله
: وكل موضع يبطل (يفسد ـ خ) فيه المساقاة إلخ. تحريرها
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 136