ويمكن الاكتفاء
بنيّة القربة ، والوجوب بالمعنى المراد في الرواية والترديد ، والتعدد ، ولعل
الأول أظهر والأخير (الآخر ـ خ ل) أحوط.
واما وقته فقال
الأصحاب : انه من الفجر الثاني إلى الزوال وليس في الاخبار التحديد ، بل ظاهرها (اليوم)
، نعم في خبر غير صحيح ، القضاء في آخر النهار لمن فاته أول النهار [١] ـ وفي خبر آخر يغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته اغتسل
يوم السبب [٢] وظاهر هذا هو الأداء كل النهار مع وجود إطلاق القضاء
على الأداء أيضا وليس بمعلوم ارادة اصطلاح الفقهاء ، فلو وجد القائل بالأداء في
جميع النهار ، فالقول به غير بعيد وليس [٣] القول بالسكوت عن الأداء والقضاء فيه غير بعيد.
والظاهر دخول
ليلة السبت أيضا كما قاله الأصحاب.
وخبر آخر [٤] يدل على تقديمه يوم الخميس لمن لم يلق غدا الماء وكذا
خبر آخر [٥] ، ولكن ليس بصريح في عدم الماء ، بل ظاهره ذلك حيث قال
: (كنا بالبادية) ،
وكون الغسل عند
الزوال اولى وكأنه للقرب إلى الصلاة ،
واما دليل باقي
الأغسال فالروايات [٦] وان لم يكن كلها صحيحة ولكن المسئلة من المندوبات ،
وقول الأصحاب مؤيد ، وفي بعضها ادعى الإجماع مثل غسل
[١] ففي رواية سماعة
بن مهران عن ابى عبد الله ع في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار قال :
يقضيه أخر النهار فان لم يجد فليقضه من يوم السبت ـ الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من
أبواب الأغسال المسنونة
[٢] الوسائل باب ١٠
حديث ٤ من أبواب الأغسال المسنونة
[٤] راجع الوسائل باب
٩ من أبواب الأغسال المسنونة متن الحديث هكذا : عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال
لأصحابه : إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم
الخميس للجمعة
[٥] وهو خبر الحسين
بن موسى بن جعفر ، عن امه وأم أحمد ابنة موسى بن جعفر عليهما السلام قالتا : كنا
مع ابى الحسن عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا
اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة ـ ئل
باب ٩ حديث ٢ من أبواب الأغسال المسنونة