responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 74

عشرة ، وتسع عشرة واحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب ، وشعبان ، ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، وعرفة ، وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام ، وقضاء الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام ، وللتوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ، ومكة ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.

______________________________________________________

والأضحى والفطر في الصحيح (سنة وليس بفريضة ، [١]) الدال من حيث التأكيد وأصل [٢] معنى السنة وضم غسل الأضحى والفطر مع دعوى الإجماع على استحبابهما ، على ان المراد نفى الوجوب مطلقا

وكذا قول ابى عبد الله عليه السلام في صحيحة أخرى : (سنة في السفر والحضر الا ان يخاف المسافر على نفسه الضر [٣] وفي الاستثناء إشارة إلى نفى الوجوب وهو ظاهر فيه (وبين قول الرضا (ع) في الحسن لإبراهيم : (واجب على كل ذكر أو أنثى حر أو عبد [٤]) وهذه صحيحة [٥] (في باب عمل يوم الجمعة) ، دليل الاستحباب ، والشهرة ، والأصل ، والشريعة السهلة ، وكذا عدم العلم بوضع الوجوب شرعا وان الامام عليه السلام أراد ما اصطلح الفقهاء أيضا ـ يقتضيه ، ولكن الاحتياط لا يترك لوجود لفظ (واجب) في خبر صحيح لما (كما ـ خ) سمعت ، واحتمال ارادة المعنى الأعم ، من السنة أيضا ، ونفى الوجوب الثابت بالقرآن


[١] الوسائل باب ٦ حديث ٩ من أبواب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة

[٢] عطف على التأكيد وكذا قوله : وضم إلخ يعني هذا الخبر يدل على الاستحباب من جهات (الاولى) قوله ليس بفريضة (الثانية) قوله سنة (الثالثة) ضم ما اجمع على استحبابه اليه وهو غسل الأضحى والفطر

[٣] الوسائل باب ٦ حديث ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة

[٤] الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب الأغسال المسنونة

[٥] يعنى ان للخبر سندا آخرا رواه الشيخ في التهذيب في باب العمل يوم الجمعة بطريق صحيح

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست