نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 74
عشرة ، وتسع عشرة واحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين
، وليلة نصف رجب ، وشعبان ، ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، وعرفة ، وغسل
الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام ،
وقضاء الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية
المصلوب بعد ثلاثة أيام ، وللتوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم ،
والمسجد الحرام ، ومكة ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.
والأضحى والفطر في الصحيح (سنة وليس بفريضة ، [١]) الدال من حيث التأكيد وأصل [٢] معنى السنة وضم غسل الأضحى والفطر مع دعوى الإجماع على
استحبابهما ، على ان المراد نفى الوجوب مطلقا
وكذا قول ابى
عبد الله عليه السلام في صحيحة أخرى : (سنة في السفر والحضر الا ان يخاف المسافر
على نفسه الضر [٣] وفي الاستثناء إشارة إلى نفى الوجوب وهو ظاهر فيه (وبين
قول الرضا (ع) في الحسن لإبراهيم : (واجب على كل ذكر أو أنثى حر أو عبد [٤]) وهذه صحيحة [٥] (في باب عمل يوم الجمعة) ، دليل الاستحباب ، والشهرة ، والأصل ، والشريعة
السهلة ، وكذا عدم العلم بوضع الوجوب شرعا وان الامام عليه السلام أراد ما اصطلح
الفقهاء أيضا ـ يقتضيه ، ولكن الاحتياط لا يترك لوجود لفظ (واجب) في خبر صحيح لما (كما
ـ خ) سمعت ، واحتمال ارادة المعنى الأعم ، من السنة أيضا ، ونفى الوجوب الثابت
بالقرآن
[١] الوسائل باب ٦
حديث ٩ من أبواب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة
[٢] عطف على التأكيد
وكذا قوله : وضم إلخ يعني هذا الخبر يدل على الاستحباب من جهات (الاولى) قوله ليس
بفريضة (الثانية) قوله سنة (الثالثة) ضم ما اجمع على استحبابه اليه وهو غسل الأضحى
والفطر
[٣] الوسائل باب ٦
حديث ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة
[٤] الوسائل باب ٦
حديث ٣ من أبواب الأغسال المسنونة
[٥] يعنى ان للخبر
سندا آخرا رواه الشيخ في التهذيب في باب العمل يوم الجمعة بطريق صحيح
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 74