responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 76

.................................................................................................

______________________________________________________

الغدير ، ويومي العيدين ، وأول ليلة شهر رمضان ، ولكن ما رأيت رواية في نصف شهر رمضان بخصوصه [١] ، ونصف رجب ، ورؤية المصلوب [٢] ، ولا في غسل الزيارة [٣] انه مخصوص بزيارته صلى الله عليه وآله فقط والأنبياء والأئمة عليهم السلام أيضا أو أي زيارة مستحبة ، والأصحاب خصّوه بالمعصوم ع ، ولفظ غسل الزيارة ، وكذا يوم الزيارة الواقعين في الخبر [٤] يدلان على التعميم ، وأيضا في بعض هذه الأغسال قول بالوجوب ، وهو ضعيف الدليل إلا غسل الإحرام وسيجي‌ء تحقيقه في موضعه إنشاء الله

تعالى واعلم انه أيضا ظاهر خبر واحد : (إذا احترق القرص كله اغتسل [٥]) ـ فليس فيه صريحا قيد بالقضاء ـ وفي خبر آخر : (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل (فكسل ـ خ ل) فليغتسل من غد وليقض الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل [٦] فظاهر الأول هو الاستحباب مطلقا مع الاستيعاب ، والثاني الغسل مع القضاء مطلقا مع الاستيقاظ ليلا وعدمه ، مع عدمه فالظاهر انهم حملوا الثّاني على الاستيعاب للاول والأول على القضاء للثاني ، والطريق ليس بواضح ، ولعله لعدم الغسل مع الأداء وعدم القضاء عندهم على الظاهر الا مع الاستيعاب ، وترك هذا التفصيل بالاستيقاظ ليلا أو نهارا لعدم القائل به عندهم ، وأيضا عمموا القرصين للاول وان لم يكن في الثاني الا القمر

وبالجملة قول الأصحاب على ما رأيت ، ما رأيت له دليلا بخصوصه والقول


[١] لعله قده أراد عدم عثوره عليها في الكتب الأربعة والا فهي موجودة في غيرها ففي الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب الأغسال المسنونة نقلا من كتاب الإقبال لابن طاوس قال : روى ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده الى ابى عبد الله عليه السلام قال : يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه قال ابن طاوس : وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين ونحوه خبر ١٠ منه

[٢] راجع الوسائل باب ١٩ وباب ٢٢ من أبواب الأغسال المسنونة

[٣] يعني ما رأيت في الاخبار اختصاص الغسل بزيارة النبي صلى الله عليه وآله أو بالأئمة عليهم السلام ، بل الدليل عام للمعصوم ع مطلقا بل لكل زيارة مستحبة ولو لم يكن المزور معصوما كزيارة قبور المؤمنين

[٤] الوسائل باب ١ خبر ٣ و ٤ من أبواب الأغسال المسنونة

[٥] الوسائل باب ١ حديث ١١ من أبواب الأغسال المسنونة

[٦] الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب الأغسال المسنونة

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست