responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 212

.................................................................................................

______________________________________________________

واما وجوب الغسل بمسّ القطعة إلخ فما وجدت عليه دليلا الا ما رواه الشيخ في التهذيب [١] ، عن أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة فإذا مسّه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه (مسه ـ خ لكا) الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه [٢].

وهي مرسلة كما ترى ، والعمدة فيه الإجماع.

وقد نقل في الشرح عن الشيخ ذلك فيما إذا أبينت من ميّت ، وظاهر الرواية أعم ، وما ادعى الإجماع في غيره فلا يتم الحكم في الحيّ ، للأصل وعدم الدليل.

والظاهر ان هذه القطعة لا تسمى ميتا حتى تدخل تحت أدلة وجوب الغسل على من مس ميتا أو غسّله وان أمكن صدقه عليها لغة وهو ظاهر.

ولما لم يكن على العظم المجرد رواية ظاهرة ولا ادعى عليه الإجماع ، فلا يتم الحكم فيه أيضا.

والظاهر ان مس العظم المجرد المتصل الميّت موجب للغسل لظهور صدق مسّ الميّت بمس جزء منه وهو ظاهر.

وأيضا ليس شعره كذلك ، وظفره محل التأمل ، والظاهر انه موجب له مع عدم الطول المفرط ، ومعه تأمّل.

وكذا في مس سنه حال الاتصال ، واما حال الانفصال ، فالظاهر انه لا حكم له مثل الشعر ، والأصل يقتضي العدم حتى يتحقق الناقل ، فتأمل فيه.

والظاهر ان المعتبر في وجوب الغسل على اللامس أيضا ، الصدق فلا يجب لو مسه بشعره ، وفي السن والظفر تأمل ، والأصل ظاهر ، وكذا الاحتياط.

ثم اعلم انه على تقدير تعميم الحكم بوجوب الغسل ، والغسل بمس القطعة المبانة من الحيّ والميّت مع الرطوبة واليبوسة وارادة الأعم من الرواية


[١] ورواه الكليني أيضا في باب ١ كيل السبع والطير إلخ حديث ٤ من كتاب الجنائز.

[٢] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب غسل المس.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست