فان سندها ضعيف
، لعدة ، عن سهل بن زياد [١] وعدم معلوميّة إبراهيم في الكافي ، وفي التهذيب صحيح
إلى (إبراهيم بن ميمون) وهو مجهول ، وبالجملة (الاستدلال) بامثالهما في إثبات
النجاسة وإيجاب غسل الملاقي مع اليبوسة والحرارة مع وقوع كل شيء طاهر حتى يعلم
انه قذر ، والأصل (لا يخلو) عن اشكال فيمكن حملهما على الاستحباب بل بعد البرد أو
مطلقا مع اليبوسة ، والاحتياط لا يترك.
كما يحمل بعض
ما يدل على الغسل بعد الغسل أيضا على استحباب ذلك كما حمل عليه الشيخ في التهذيب ،
مثل مفهوم ما في حسنة حريز عن ابى عبد الله عليه السلام [٢] (الى قوله) : قلت فمن ادخله القبر؟ قال : لا غسل عليه انما يمسّ الثوب (الثياب
ـ خ ل).
ومنطوق رواية
عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : يغتسل الذي غسل الميّت وكل من
مسّ ميتا فعليه الغسل وان كان الميّت قد غسل [٤].
ثم انه لا شك
في عدم اندراج من غسّل بغير الخليطين مع التعذر فيمن لم يغسل فليس ماسّة ماسّا قبل
الغسل لانه غسّل غسلا شرعيا واجبا وقد سبق ، نعم المتيمم يندرج فيه ، فما لم يثبت
للتيمم جميع أحكام الغسل لا يخرج وقد مرّ أيضا.
ثم الظاهر ان
مس العضو التام الغسل لا يوجب الغسل للأصل وعدم شمول أدلة الوجوب له ، لظهور
العلّة وإمكان إخراجه من قبل الغسل فان الممسوس قد تم غسله فتأمل.
[١] نعم ، لكن له سند
آخر في الكافي أورده في (باب الكلب يصب الثوب والجسد وغيره) هكذا ، محمد بن يحيى ،
عن احمد بن محمد ، عن ابى محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون.
[٢] قال : من غسل
ميتا فليغتسل ، وان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل قلت
إلخ الوسائل باب ١ حديث ١٤ من أبواب غسل المس.