(لا يكون) المراد الا قطعة ظاهرة معتمدة [١] لا مثل سن عليه لحم مّا ، ولا لحم مع عظم مّا ، إذ
المتبادر من الرواية غير ذلك ، والأصل يقتضي العدم.
ثم على تقدير
العموم ينبغي استثناء ما ينفصل من جلد الإنسان من مثل شفته وظهر أنملة رجليه ويديه
، للزوم الحرج والضيق إذا حكم بنجاسته كما يلوح من بعض العبارات ، وبالجملة الأصل
دليل قوى خصوصا في الطهارة ، ومع الحرج وعدم الدليل أيضا فإنه لا دليل صريحا في
نجاسة الميّت من الآدمي ، فكيف في مثل هذه الأشياء ، بل انما الدليل على وجوب غسله
وغسل الماس له ، فقد يكون ذلك تعبدا ونجاسته حكميّة لا تتعدى الى غيره ، فالظاهر
أن أمثال هذه طاهرة أو معفو عنها بحيث لا فرق بينه وبينها كما قال في المنتهى [٢] بالعفو من مثل جلود البثور.
وممّا يدل على
الطهارة ، الأصل مع عدم ما يصلح للإخراج عنه وعدم انفكاك الناس عنه غالبا سيما في
السفر ، وظاهر بالنسبة إلى مثل النهار ، عدم إمكان الاحتراز عما ينفصل عن بدن
الإنسان من جلده وقشره.
وأيضا قد علم
من قبل حال القطعة الخالية من العظم من جهة عدم إيجاب الغسل ، وهو اتفاق على
الظاهر.
واما وجوب غسل
اليد منه فالأصل ينفيه ، والأدلة قد مضت ، والاستحباب غير بعيد ، وكذا في غير
الآدمي أيضا مع النفس السائلة.
ويدل عليه [٣] أيضا خبر على بن جعفر (كأنه صحيح) عن أخيه موسى عليه
السلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت هل يصلح له الصلاة فيه قبل ان
يغسله؟ قال : ليس عليه غسل وليصل فيه ولا بأس [٤].
وأيضا مقطوعة
عبد الرحمن ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته هل
[٢] قال في المنتهى ص
١٦٦ : الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الاجزاء الصغيرة مثل البثور والثالول
وغيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا للمشقة انتهى.
[٣] من قوله ره :
ويدل عليه (الى قوله : على الاستحباب للجمع) ليس في النسخة المطبوعة وانما هو
موجود في النسخ المخطوطة وهي أربع نسخ.