responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 397

و في توريث الجدّ فورّثوها السدس مع الولد و مع الأبوين. و ورّث الشافعي [1] الإخوة و الأخوات مع البنات و بنات الابن.

و بالجملة لا يرث عندنا مع الأولاد و أولادهم و إن نزلوا، سوى الأبوين و الزوجين.

فإذا عدم الآباء و الأبناء أي الأولاد ورث الإخوة و الأخوات و الأجداد و الجدّات، و هؤلاء يمنعون من عداهم سوى الزوجين.

و يمنعون من يتقرّب بهم كالإخوة و يمنعون أولادهم، و الأجداد يمنعون آباءهم و أبناءهم و العامّة [2] يورّثون ابن الأخ للأب مع الاخت للتعصيب.

و يمنع الإخوة و أولادهم أولاد الأجداد، و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم لنحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة بريد الكناسي: و ابن اختك من أبيك أولى بك من عمّك [3] و لا يمنعون آباء الأجداد و إن تصاعدوا. و كذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة و إن نزلوا خلافاً للعامّة [4] قال في المبسوط: و لم يوافقنا عليه أحد [5]. و أسقط الشافعي [6] الإخوة لُامّ مع الجدّ. و أبو حنيفة [7] الإخوة مطلقاً.

و الأعمام و الأخوال و أولادهم و إن نزلوا يمنعون أعمام الأب و أخواله و أعمام الامّ و أخوالها و كذا أعمام الأجداد و الجدّات و إن تصاعدوا يمنعون بالأعمام و الأخوال و أولادهم.

و المتقرّب بالأبوين عندنا يمنع المتقرّب بالأب وحده مع تساوي


[1] المجموع: ج 16 ص 81.

[2] كفاية الأخيار: ج 2 ص 13.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 415 ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 2. و فيه و ابن أخيك.

[4] الحاوي الكبير: ج 8 ص 123.

[5] المبسوط: ج 4 ص 85.

[6] المجموع: ج 16 ص 116.

[7] الفتاوى الهندية: ج 6 ص 450.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست