نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 397
و في توريث الجدّ فورّثوها السدس مع الولد و مع الأبوين. و ورّث الشافعي [1] الإخوة و الأخوات مع البنات و بنات الابن.
و بالجملة لا يرث عندنا مع الأولاد و أولادهم و إن نزلوا، سوى الأبوين و الزوجين.
فإذا عدم الآباء و الأبناء أي الأولاد ورث الإخوة و الأخوات و الأجداد و الجدّات، و هؤلاء يمنعون من عداهم سوى الزوجين.
و يمنعون من يتقرّب بهم كالإخوة و يمنعون أولادهم، و الأجداد يمنعون آباءهم و أبناءهم و العامّة [2] يورّثون ابن الأخ للأب مع الاخت للتعصيب.
و يمنع الإخوة و أولادهم أولاد الأجداد، و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم لنحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة بريد الكناسي: و ابن اختك من أبيك أولى بك من عمّك [3]و لا يمنعون آباء الأجداد و إن تصاعدوا. و كذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة و إن نزلوا خلافاً للعامّة [4] قال في المبسوط: و لم يوافقنا عليه أحد [5]. و أسقط الشافعي [6] الإخوة لُامّ مع الجدّ. و أبو حنيفة [7] الإخوة مطلقاً.
و الأعمام و الأخوال و أولادهم و إن نزلوا يمنعون أعمام الأب و أخواله و أعمام الامّ و أخوالها و كذا أعمام الأجداد و الجدّات و إن تصاعدوا يمنعون بالأعمام و الأخوال و أولادهم.
و المتقرّب بالأبوين عندنا يمنع المتقرّب بالأب وحده مع تساوي