responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 398

الدرج لنحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح الكناسي: و عمّك أخو أبيك من أبيه و امّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه [1] خلافاً للعامّة [2].

و النسب و إن بعُد يمنع المعتق عندنا، و يدلّ عليه قوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ»* [3] و كان زيد [4] يورث ذا السهم سهمه و ما زاد للمولى. و ورّث الشافعي [5] المولى مع من يرث النصف كالاخت و البنت، فجعل النصف له و النصف للبنت مثلًا و المعتق يمنع ضامن الجريرة، و الضامن يمنع الإمام.

و إمّا الحجب عن بعضه، و هو: إمّا حجب الولد، فإنّ الولد و إن نزل ذكراً كان أو انثى يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين إلّا البنت وحدها، معهما لبقاء سدس من التركة يردّ عليهم أو مع أحدهما لبقاء الثلث منها يردّ عليهما و البنتين فما زاد مع أحدهما لبقاء السدس يردّ عليهم خلافاً لأبي عليّ [6] فخصّ الردّ بهما كما سيأتي.

و يحجب الولد ذكراً كان أو انثى و إن نزل الزوجين عمّا زاد عن النصيب الأدنى و في غير ولد الصلب خلاف سيأتي.

و إمّا حجب الإخوة، و هم يمنعون الامّ عمّا زاد على السدس بالنصّ [7] و الإجماع بشروط ستّة:

الأوّل: العدد، فلا يحجب الواحد و إن كان ذكراً، بل أقلّ الحاجب إمّا ذكران أو ذكر و انثيان أو أربع إناث أمّا حجب اثنين فهو معلوم من


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 415 ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 2.

[2] المبسوط للسرخسي: ج 30 ص 20.

[3] الأنفال: 75، الأحزاب: 6.

[4] انظر المجموع: ج 16 ص 55 56.

[5] انظر المجموع: ج 16 ص 55 56.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 103.

[7] وسائل الشيعة: ج 17 ص 454 ب 10 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست