نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 398
الدرج لنحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح الكناسي: و عمّك أخو أبيك من أبيه و امّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه [1] خلافاً للعامّة [2].
و النسب و إن بعُد يمنع المعتق عندنا، و يدلّ عليه قوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ»*[3] و كان زيد [4] يورث ذا السهم سهمه و ما زاد للمولى. و ورّث الشافعي [5] المولى مع من يرث النصف كالاخت و البنت، فجعل النصف له و النصف للبنت مثلًا و المعتق يمنع ضامن الجريرة، و الضامن يمنع الإمام.
و إمّا الحجب عن بعضه، و هو: إمّا حجب الولد، فإنّ الولد و إن نزل ذكراً كان أو انثى يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين إلّا البنت وحدها، معهما لبقاء سدس من التركة يردّ عليهم أو مع أحدهما لبقاء الثلث منها يردّ عليهما و البنتين فما زاد مع أحدهما لبقاء السدس يردّ عليهم خلافاً لأبي عليّ [6] فخصّ الردّ بهما كما سيأتي.
و يحجب الولد ذكراً كان أو انثى و إن نزل الزوجين عمّا زاد عن النصيب الأدنى و في غير ولد الصلب خلاف سيأتي.
و إمّا حجب الإخوة، و هم يمنعون الامّ عمّا زاد على السدس بالنصّ [7] و الإجماع بشروط ستّة:
الأوّل: العدد، فلا يحجب الواحد و إن كان ذكراً، بل أقلّ الحاجب إمّا ذكران أو ذكر و انثيان أو أربع إناث أمّا حجب اثنين فهو معلوم من
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 415 ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 2.