responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 396

[الفصل الثالث في الحجب]

الفصل الثالث في الحجب و هو إمّا عن أصل الإرث بأن يحجب القريب البعيد، فلا يرث ولد ولد مع ولد، سواء كانا ذكرين أو انثيين أو ذكراً و انثى، و سواء كان ابن ابن أو ابن بنت أو بنتها أو بنت ابن. و كذا يمنع ولد الولد ولد ولد الولد. و على هذا القياس الأقرب يمنع الأبعد عندنا. و ورثت العامّة أولاد الابن مع البنت و البنتين [1] و امّ الامّ مع الأب [2]. و منهم من ورّث امّ الأب مع الأب. و ورّث ابن مسعود مع البنتين ذكور أولاد الابن [3].

و يمنع الولد و إن نزل كلّ من يتقرّب بالأبوين من الإخوة و الأجداد و إن ساوت مرتبتهم في الصعود مرتبة الولد في النزول أو كانوا أقرب، و قال يونس بن عبد الرحمن: إن اجتمع جدّ أبو أب و ابن ابن ابن فالمال كلّه للجدّ [4]. و قال أبو عليّ: لو خلّف بنتاً و أبوين، فالفاضل عن أنصبائهم للجدّين أو الجدّتين. و لو خلّف ولد ولد و جدّاً، أو والداً و جدّاً فللجدّ السدس [5]. و قال الصدوق: لو خلّفت زوجها و ابن ابنها و جدّاً، فللزوج الربع، و للجدّ السدس، و الباقي لابن الابن [6]. و هي أقوال شاذّة. و عن سعد بن أبي خلف: أنّه سأل الكاظم (عليه السلام) عن بنات بنت و جدّ، فقال: للجدّ السدس، و الباقي لبنات البنت [7]. قال ابن فضال: أجمعت العصابة على ترك العملبه [8] و الأعمام و الأخوال، و أولادهم خلافاً للعامّة القائلين بالتعصيب [9]


[1] المبسوط للسرخسي: ج 29 ص 141.

[2] كفاية الأخيار: ج 2 ص 16.

[3] المبسوط للسرخسي: ج 29 ص 141.

[4] الكافي: ج 7 ص 118 ذيل الحديث 16.

[5] نقله عنه في الدروس: ج 2 ص 367 درس 189.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 289 ذيل الحديث 5651.

[7] وسائل الشيعة: ج 17 ص 473 ب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 15.

[8] الاستبصار: ج 4 ص 164 ذيل الحديث 622.

[9] الحاوي الكبير: ج 8 ص 116.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست